قاعدة تشير إلى "الضابط" في الجمع؛ ونحتاجها في تصوّر الجمع بين النسوة
[كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك]
ويستثنى من هذه القاعدة حسب مقررنا : (الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها).
يعني :
لو أن شخص له بنت
ثم تزوّج أمرأة وطلقها
وجاء شخص آخر ؛ فتزوّج بنت هذا الشخص؛ ثم تزوج هذه المرأة التي طلّقها هذا الشخص