الموضوع: المستوى الرابع تجمع لمقرر اصول الفقة2
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 10   #12
D.dove
مشرفة الدراسات الاسلامية سابقاً
 
الصورة الرمزية D.dove
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 154366
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2013
العمر: 36
المشاركات: 3,007
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 31370
مؤشر المستوى: 112
D.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond reputeD.dove has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ...
الدراسة: انتظام
التخصص: فلسفه
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
D.dove غير متواجد حالياً
رد: تجمع لمقرر اصول الفقة2

ممكن المقصود بالحجج المذكوره بالمحاضره الخامسه ..

/

حجية مفهوم المخالفة
: ذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب، وهو الصحيح ، لأنه لا يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم فقول الرسول r" في الغنم زكاة " لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الإبل والبقر. فقول النبي r: ((في البر صدقة)) لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الشعير والذرة.
واختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في النصوص الشرعية خاصة.
• فذهب جمهورهم إلى الاحتجاج به.
• وذهب الأحناف إلى عدم الاحتجاج به.
• وعلى هذا إذا ورد النص الشرعي دالا على حكم في واقعة، وكان مقيدا بوصف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعة التي عريت من هذه القيود، على رأي الجمهور.
• وعند الأحناف لا يكون النص حجة إلا على حكمه في واقعته التي ذكر فيها بهذه القيود، وأما الواقعة التي انتفت عنها هذه القيود فإن النص لا يدل بمفهومه المخالف على حكمها مسكوتا عنه ويبحث عنه بأي دليل شرعي، فإذا لم يوجد دليل أخذ بدليل الاستصحاب، وهو الأصل في الأشياء الإباحة.
• وحجة الأحناف : أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لها فوائد كثيرة ، فإذا لم تظهر لنا هذه الفائد لا نستطيع أن نجزم أن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه.
• والسبب في ذلك: أن مقاصد الشارع كثيرة لا يمكن الإحاطة بها. بخلاف مقاصد البشر إذ يمكن حصرها، ولهذا كان مفهوم المخالفة حجة في أقوالهم وليس بحجة في أقوال الشارع.
واحتجوا أيضا: بأنه ليس من المطرد في أساليب اللغة العربية ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، يدل على أن من قال لغيره: إذا جاءك فلان صباحا فأكرمه، لا يفهم من ذلك : إذا جاءه مساء لا يكرمه ، ولهذا يصح منه السؤال: وإذا جاءني مساء ألا أكرمه ؟؟ وإذا كانت دلالة المنطوق على المسكوت ليست قطعية ، فلا يمكن أن يكون النص الشرعي حجة عليه بمجرد احتمال هذه الدلالة لأن الشأن في الاحتجاج بالنصوص الشرعية الاحتياط ، والاحتياط يقضي بعدم الأخذ بمفهوم المخالفة .
• واحتجوا أيضا بأن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على الحكم في الوقائع المقيدة ثبت نفس الحكم في الوقائع التي انتفى عنها القيد كقصر الصلاة بشرط الخوف ، فإن القصر ثبت مع انتفائه مما يدل على عدم قطعية الأخذ بمفهوم المخالفة.
• وأيضا : فالملاحظ أن الشارع إذا أراد الأخذ بمفهوم المخالفة فإنه ينص عليه صراحة ،كما في قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (
• وحجة الجمهور: أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لم ترد عبثا ، وإنما جاءت لفائدة، فإذا لم تكن لها فائدة سوى تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد فإنه يجب نفي الحكم عما لا يوجد فيه القيد ، أي الأخذ بمفهوم المخالفة ، لئلا يكون ذكر القيد عبثا ينزه عنه كلام الشارع ..
• كما احتجوا: أن المألوف في أساليب اللغة العربية أن تقيد الحكم بقيد يدل على انتفائه ، حيث ينتفي القيد ، وهذا هو المتبادر إلى الفهم ، فمن سمع قول رسول الله r : (( مطل الغني ظلم )) ، يفهم : أن مطل الفقير ليس ظلما..
• وقول الجمهور هو ما نميل إليه ميلا خفيفا ، لأن مقاصد الشريعة وإن كانت كثيرة لا يحاط بها، إلا إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد إنما كان لهذه الفائدة فينتفي الحكم عما لا يوجد فيه هذا القيد . ويكفي الظن الغالب في العمل بدلالة مفهوم المخالفة، لأن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية باتفاق القائلين به.
• ثمــــرة الخـــــلاف:
• ثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد بقيد ، فالقائلون بمفهوم المخالفة يثبتون الحكم لمنطوقه بهذا القيد ، وينفونه حيث ينتفي القيد.
• أما من لم يؤخذ بمفهوم المخالفة فإنَّه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيه، ولا يثبت نقيض الحكم حيث ينتفي القيد، وإنما يبحث عن حكمه في ضوء الأدلة الأخرى.


^
هذا ,, والله أعلم..

/

ربي ييسرلكم ويسهل عليكم..




#لا إله إلا الله..