طبقا لاتفاقیات جنیف لعام ١٩٤٩ وبروتوكولیھا الإضافیین لعام ١٩٧٧ فإنھ :
- لا یمكن في أي حال من الأحوال تعریض الأشخاص المدنیین للخطر
-لا یمكن تعریض الذین كفوا عن المشاركة في القتال لخطر الھجمات
-یجب حمایة المدنیین و من توقفوا عن القتال من أي خطر وحمایتھم
-كل ماسبق