الاصل في مشروعية النكاح
الكتاب والسنة والاجماع
الشباب
يمتد من البلوغ الى الاربعين
أقل الوليمة للموسر
شاة
وجوب الاكل
باليمين
الاكل مما يلي الانسان
واجب
الغلام
من سن الولادة الى البلوغ
سم الله
قل بسم الله
استحباب
الجهر بالتسمية
من قال ( ان تزوجت فلانه فهي طالق)
قال الشافعي واحمد لا يقع طلاقه
لاينعقد النذر الا
بشيء يملكه الناذر وقت نذره
الحق المراد به
مالاينبغي تركه
وجوب الابتداء بالسلام
الدين يقع على القول كما يقع على العمل
هذا مااستطعت تذكره من الاسئلة بعد مراجعة المحتوى
ارجو ان يفيد من يأتي من بعدنا