*
شــركة العنان
سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف
حكمها جائز بالاجماع كما حكاة ابن المنذر
ولكن اختلف في بعض الشروط
وينفذ حكم كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبة والوكالة في نصيب شريكة
لان لفظ الشركة يغني عن الاذن من كل منهما للاخر
* اتفقوا على انه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين لان الناس يشركون بهما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير
* اختلفوا في كون راس المال من من العروض( مثل الاراضي - المنازل - اجهزة كهربائية ) بعضهم قال لايجوز والبعض قال بالجواز
لايجوز التعليل / لان قيمة احد المالين قد تزيد قبل بيعة ولاتزيد قيمة المال الاخر فيشارك أحدهما الآخر في نماء مالة
يجوز وهو الصحيح لان مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصولة في النقود
شرط شركة العنان : ان يشترط لكل من الشريكين جزاء من الربح مشاع معلوم كالثلث او الربع
لان عدم التحديد يفضي الى النزاع وضياع تعب احدهما