|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
المضاربة "باختصار"
- المضاربة : من الضرب في الأرض.
- المضاربة شرعًا : دفع مال معلوم لمن يتّجر به ببعض ربحه.
- جائز (بالإجماع).
- كان موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأقرّه.
- مرويٌ عن (عمر وعثمان وعلي؛ وابن مسعود) ولا يُعرف لهم مخالف.
أحكام المضاربة :
- تعيين نصيب العامل؛ يرجع إليهما.
- إن اختلفا لمن الجزء المشروط ؟ فهو للعامل؛ لأنه يستحقه.
- تقدّر حصة العامل (بالشرط).
- تقدّر حصة رب المال (بماله).
- إذا فسدت المضاربة (ربحها لرب المال)؛ لأنه نماء ماله ويكون للعامل (أجرة مثله)؛ لأنه يستحق بالشرط وقد فسد.
- وتصحّ المضاربة مؤقتّة.
- وتصحّ المضاربة معلّقة بشرط.
- ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إلا بإذن الأول.
- ولا ينفق العامل من مال المضاربة إلا إذا اشترط؛ إلا ما جرت به العادة.
- ولا يقسم المال قبل إنهاء العقد إلا بتراضيهما؛ لأن الربح وقاية لرأس المال.
[العامل في المضاربة أمين].
|