عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 13   #92
أبو عبد المحسن
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو عبد المحسن
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 113980
تاريخ التسجيل: Thu Jul 2012
المشاركات: 1,170
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3374
مؤشر المستوى: 69
أبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو عبد المحسن غير متواجد حالياً
رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ

المضاربة "باختصار"

- المضاربة : من الضرب في الأرض.

- المضاربة شرعًا : دفع مال معلوم لمن يتّجر به ببعض ربحه.

- جائز (بالإجماع).

- كان موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأقرّه.

- مرويٌ عن (عمر وعثمان وعلي؛ وابن مسعود) ولا يُعرف لهم مخالف.


أحكام المضاربة :
- تعيين نصيب العامل؛ يرجع إليهما.
- إن اختلفا لمن الجزء المشروط ؟ فهو للعامل؛ لأنه يستحقه.
- تقدّر حصة العامل (بالشرط).
- تقدّر حصة رب المال (بماله).
- إذا فسدت المضاربة (ربحها لرب المال)؛ لأنه نماء ماله ويكون للعامل (أجرة مثله)؛ لأنه يستحق بالشرط وقد فسد.
- وتصحّ المضاربة مؤقتّة.
- وتصحّ المضاربة معلّقة بشرط.
- ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إلا بإذن الأول.
- ولا ينفق العامل من مال المضاربة إلا إذا اشترط؛ إلا ما جرت به العادة.
- ولا يقسم المال قبل إنهاء العقد إلا بتراضيهما؛ لأن الربح وقاية لرأس المال.

[العامل في المضاربة أمين].