س/ الحكم فيما لو شرط احد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح:
انا اشوف انه
الجواز مطلقا
لان في المذكرة مكتوب فلا يتميز نصيب كل منهما الا بالاشتراط والتحديد
ومكتوب بعده فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا او شرط لا حدهما ربح شيء معين من المال او ربح وقت معيين ......... لم يصح في جميع الصور
معناته التحديد