تنبيه
في أحد الأسئلة :
قوله صلى الله عليه وسلم : (ذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ، فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ ، فله أجر) , يدل على :
- إعذار المجتهد المخطيء في الأحكام
- أنه لا عذر على المجتهد المخطيء
- منع الإجتهاد أصلاً
- إعذار المجتهد مطلقًا.
(هذا الصحيح , لأن القول الراجح إعذار المجتهد المخطيء في الأصول والفروع)