رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
المساقاة "مختصراً"
- المساقاة : (دفع شجر مغروس أو غير مغروس مع أرض) + (إلى من يغرسه فيها) + (ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه) + (حتّى يثمر)؛ ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه.
- المزارعة : (دفع أرض) + (لمن يزرعها) + أو (دفع أورض وحب) + (لمن يزرعه فيها)؛ ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض.
#وقد يكون (الجزء المشاع) في المساقاة والمزارعة (لمالك الأرض)؛ والباقي (للعامل).
- دليل الجواز : حديث ابن عمر ( ... عامَلَ أهل خيبر بشطر ما يخرج فيها ..
- قال ابن القيم : [ وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة ...].
شروط المساقاة :
- أن يكون الشجر المساقى عليه (له ثمرٌ يؤكل).
- تقدير نصيب العامل.
- لو شرطا كل الثمرة لأحدهما (لم يصح).
حكمها؛ وما يلزم الطرفين :
- المساقاة (عقد لازم) لا يُفسخ إلا بالتراضي ولابد من (تحديد المدّة).
- ويلزم العامل (كل مافيه صلاح الثمرة).
- على صاحب الشجر (مايحفظ الأصل)؛ كـ "حفر البئر , وبناء الحيطان.
- وعليه كذلك : تحصيل المواد التي تقوّي الأشجار؛ كالسماد ونحوه.
شروط المزارعة :
- بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض.
- لو شرط لأحدهما آصعًا معلومة أو ناحية معيّنة لم تصح.
|