|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الإجارة : من الأجر وهو العِوض : ( لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا).
شرعًا : (عقد على منفعة مباحة) + (من عين معيّنة) + ( أو موصوفة في الذّمة) + (مدّة معلومة)؛ أو على عملٍ معلوم بعوضٍ معلوم.
شروط صحة الإجارة :
- أن يكون العقد على (المنفعة) لا العين.
- تكون المنفعة مباحة.
- ملعومة.
- وإذا كانت على عين غير معيّنة فلا بد أن تكون (مما ينضبط بالوصف).
|