|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
العارية : (إباحة عين يباح الانتفاع بها) + (وتبقى بعد استيفاء المنفعة؛ ليردّها إلى مالكها).
خرج بهذا التعريف :
- ما لا يباح.
- ما لا يمكن الانتفاع به مع تلف عينه؛ كالأطعمة ..
العارية : مشروعة (بالكتاب والسنة والإجماع).
- الكتاب : (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) أي : المتاع.
- السنة : استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا, وأدرعًا من صفوان.
شيخ الاسلام : اختار (الوجوب) إذا كان المالك غنيًا؛ ودليله الآية المذكورة.
للإعارة (أربعة) شروط :
- أهلية المُعير.
- أهلية المُستعير.
- نفع العين مباح.
- كون العين يُنتفع بها؛ وتبقى.
# إن تلفت العين في انتفاعٍ بها بالمعروف (لم يضمنها) المستعير.
# لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة.
اختلف العلماء في ضمان المستعير إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له :
1- وجوب ضمانها؛ لعموم (على اليد ما أخذت ..
2- آخرون يرون عدم ضمانها إذا لم يتعدى (وهو الراجح).
|