|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الإيداع : توكيلٌ في حفظ المال (تبرعًا).
الوديعة لغة : من (ودع) ترك؛ لأنها متروكة عند المودع.
وهي شرعًا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.
يشترط لصحة الإيداع : (ما يعتبر للتوكيل) بلوغ - عقل - رُشد.
قبول الوديعة : (مستحب).
قبول الوديعة ممن يعلم من نفسه عدم القدرة (يُكره).
من أحكام الوديعة :
- المودَع* (لايضمن) مالم يُفرط.
- يجب على المودع حفظها في حرز مثلها؛ كما يحفظ ماله.
- إذا كانت الوديعة (دابة) لزم المودع إعلافها.
- التعدي على الوديعة يوجب ضمانها.
- المودع (أمين).
- لو أدعى تلفها بحادث ظاهر كحريق : لا يقول قوله إلا بـ(بيّنة).
- لو طلب منه صاحب الوديعة ردّها؛ فتأخر وتلفت؛ ضمنها.
@ إلماحة : (المودَع) : أسم مفعول.
|