2015- 5- 14
|
#158
|
|
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الغصب : أخذ الشيء ظلمًا.
في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق.
- الغصب (محرّم) بإجماع المسلمين لقوله تعالى : (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ).
يلزم الغاصب :
1- التوبة.
2- ردّ المغصوب.
3- طلب العفو.
- إن كان المغصوب باقيًا : (ردّه بحاله).
- إن كان تالفًا : (ردّ بدله).
قال الموفق ابن قُدامة : [أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب ...].
- يلزم الغاصب ردّ المغصوب (بزيادته).
- إن كان الغاصب بنى أو غرس في الأرض لزم قلع الغرس والبناء إذا طالبه المالك.
- يلزم دفع أجرتها منذ أن غصبها.
- وإن غصب شيء ورخص سعره؛ (يضمن النقص).
- وإن خلطه مع غيره (مما يتميّز) لزم (تخليصه) وردّه.
- وإن خلطه (بما لا يتميّز) ردّ (مثله) من غير المخلوط.
- وإن كان المغصوب (يُؤجر) دفع أجرة مثله كل المدّة.
- كل تصرفات الغاصب (الحكمية) (باطلة)؛ لعدم إذن المالك.
إن غصب شيء ولم يتمكن من ردّه :
- سلّمه للحاكم.
- أو تصدّق به عن صاحبه.
# وليس اغتصاب الأموال مقصورًا على الاستيلاء بالقوة؛ بل يشمل الاستيلاء بطريق (الخصومة) والأيمان الفاجرة.
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن ; 2015- 5- 14 الساعة 12:07 AM
|
|
|
|