عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 14   #204
تركي العاصمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية تركي العاصمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 177386
تاريخ التسجيل: Wed Jan 2014
المشاركات: 324
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2155
مؤشر المستوى: 55
تركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to beholdتركي العاصمي is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
تركي العاصمي غير متواجد حالياً
رد: ﬗ▁★☀مذاكرة جماعية لمادة (العمل التطوعي)☀★▁ﬗ

المحاضرة الرابعة عشر
أولا : المبادئ الرئيسية لتشريعات التنظيمات التطوعية.
1- أن تعطى الأفراد والمجموعات والأشخاص المعنويين ، الحق في تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لا يستهـدف الـربح ، ويجب أن يكون إنشاء هذه التنظيماتاختياريا
2- تؤكد هذه التشريعات اكتساب المنظمة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية ، وحق التملك وحق المقاضاة ، والقيام بأي عمل آخر يجيز لها نظامها الأساسي الموافق عليه القيام به . وتعني الشخصيـة الاعتبـارية
فبالإمكان مقاضـاتهـم عـن سـوء الائتمـان أوالفساد أو الاختلاس أو غير ذلك من أعمال تسئ إلى التنظيم
3- أن تراعى البساطة في المتطلبات التي يفرضها التشريع على الراغبين في إقامة المنظمات التطوعية
أن الراغبين في العمـل التطـوعي ، يقـومـون بهـذا العمـل بشكـل تطـوعي ، وليس لـدى بعضهـم القـدرات التي تـؤهلـه للتعـامـل مـع البيـروقـراطيـة ومتطلبـاتهـا ، خـاصـة في المجتمعات المحلية الريفية.
4- أن تحدد التشريعات حدا زمنيا بمدة معقولة ، توجب على الجهة الحكومية المسئولة عن عملية الإنشاء أن تبت في طلب الإنشاء
5- أن يسمح للمنظمات التطوعية بأن يكون وجودها دائما أو محددا إذا كان ذلك ما اختاره المؤسسون .
ويذهب البنك الدولي إلى وجوب أن تتأكد الدولة أن المنظمات التطوعية تفي بالتزاماتها تقضي بتسجيل تنظيماتها بشكل دائم
6- أن تؤكد حق الأشخاص المعنويين والطبيعيين على السواء ، في تكوين المنظمـات التطوعيـة
أمـا الأشخـاص المعنـويـون ، كالشـركات والبنـوك ، فـإن التشـريعات العـربية لا تعطيهـم هذا الحق
إلا أن البعـض قـد يـرغـب فـي أن يتـركـوا هذه الهبات لمنظمات يرغبون في إنشائهاعن طريق التصرف بالوصية.
8 - أن ينص التشريع على أن العضوية في المنظمات التطوعية عضوية اختيارية ، أي لا يجوز أن يفرض على أي شخص الانضمام أو الاستمرار في عضوية المنظمة إلا حسب رغبته.
ثانيا : القواعد القانونية الأساسية للعمل التطوعي
يتطلب وضـع أنظمة أساسية تغطي جميـع احتياجات هذه التشريعـات وتتفق مـع التشريعات المعمول بها في البلاد العربيةولا يجـوز أن تتعارض معهـا،
وتتفق هذه التشريعات في عدة قواعد لابد أن تراعيها هذه الأنظمة وهي :
1– هوية المؤسسين
يجب أن يتضمن النظام الأساسي أسماء المؤسسين ومعلومات محـددة عنهـم ، كالسـن ، والمستـوى العلمـي ، والمهنـة ، ومحـل الإقامة ، والجنسية ، ومـا يؤكـد فـي بعض التشريعات أن المؤسس لـم يصـدر ضـده حكـم نهائي بعقـوبة جنائيـة
2 – أهداف المنظمة التطوعية
تذهب جميع التشريعات إلى ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمـات التطوعيـة ، غايـات المنظمـة التطوعيـة وأهدافها بشكل محـدد وقد حددت هذه التشريعات ، وبشكل واضح ، ألا تتضمن هـذه الأهـداف تحقيـق الربـح المـادي واقتسامه ، أو تحقيق المنفعة الشخصية
وقـد نص عـدد مـن التشـريعات على أنه يحظـر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطـا يهدد الوحدة الوطنية ، أو مخالفة النظام العام ، أو الآداب ، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أوالعقيدة .
3 – شروط العضوية
تذهب جميع التشريعات العربية إلى ضرورة أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية ، واشتراكات الأعضاء ، وطرق إسقـاط العضـويـة . وتـذهب الأنظمـة الأسـاسيـة إلـى مـن لـه حــق الانتسـاب إلى التنظيـم مـن حيـث جنسيته . حيث تذهـب بعض التشـريعات إلى قصـر عضـوية المنظمات على الـوطنيين فقط . بينما نجـد بعض التشريعات تمنح الحـق لغيـر الـوطنيين في الانضمام إلى عضوية هذه التنظيمات . وتحدد الأنظمة في العادة سن الانتساب ، وغالبا ما يعـد سن الثامنة عشـرة هـو الحـد الأدنى للعضوية .
وتشترط هذه الأنظمة أن يكون الراغب في الانتساب إلى التنظيم متمتعا بحقوقه المدنية كاملة ، وأن يكون ذا أخلاق حميدة ، وحسن السيرة والسلوك
وتلجأ العديد من المنظمات إلى اشتراطات أخرى ، كالمستوى التعليمي ، ومكان الإقامة ، أو أي شروط يضعها المؤسسون ولا تتعارض مع القانون المعمول به.
وتحدد الأنظمة الأساسية في العادة قيمة الاشتراك السنوي للعضـو . ويعـد شـرط تسـديـد الـرسـم السنـوي جـزءا مـن شروط العضـوية ، حيث إن عـدم الالتـزام به قـد يفقـد الفـرد عضـويته في التنظيم .
وتذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد أسباب زوال العضوية وهى :
أ- الانسحاب ، وهذا حق من الحقوق الأساسية للفرد.
ب – الوفاة .
جـ - فقدان أحد شروط العضوية .
د - الفصل في حالة قيامه بأعمال فيها إضرار بالمنظمة .
هـ - قيامه بعمل يلحق بالمنظمة التطوعية ضررا ماديا أو معنويا .
و - إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي
4 – تنظيم الأمور المالية
تهتم الأنظمة الأساسية بتنظيم الأمور المالية في التنظيمات التطوعية حيث يتم تحديد موارد هذه التنظيمات وكيفية استغلالها والتصرف بها. وتتفق هذه الأنظمة على أن موارد هذه التنظيمات يمكن حصرها فيما يلي :
اشتراكات الأعضاء ، والتبرعات والهبات ، وريع إيرادات أنشطة التنظيم مما يقوم به من نشاطات لتنمية موارده المالية
وتذهب الأنظمة إلى ضرورة احتفاظ المنظمة في مركزها بالسجلات المحاسبية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة ، والتي يجب أن تدقق سنويا من قبل مدقق حسابات قانوني ، يتم اختياره من قبل الهيئة العامة للتنظيم ، ويقـدم تقـريـره إليهـا . كمـا أن الشفـافيـة في المعلـومات المالية للتنظيمات التطوعية مهمة
5 – الهيئات الأساسية التي تمثل المنظمات التطوعية
أولا: الهيئة العامة:
تحدد الأنظمة الأساسية الهيئة العامة التي تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لأحكام هذه الأنظمة . وتحـدد بعض هـذه الأنظمة المدة الزمنية التي يشترط على العضو أن يقضيها قبل اكتمـال عضويتـه في الهيئة العامة
وتحدد الأنظمة أن القرارات في اجتماع الهيئة العامة تصدر بالأغلبيـة المطلقـة برفـع الأيدي باستثناء انتخـاب الهيئـة الإدارية والذى يتم بطريقة الاقتراع السري .
وهناك بعض الأمور التي يتخذ بها قرارات و يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة ، وهذه الأمور هي :
1- تعديل نظام المنظمة التطوعية الأساسي.
2- حل المنظمة التطوعية.
3- عزل أعضاء مجلس الإدارة
ثانيا: الهيئة الإدارية :
تذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد الهيئة الإدارية المنوط بها تسيير أمور المنظمة التطوعية وشروط انتخاب أعضائها وأسلوبه وصلاحيـاتهم وأسلـوب عملهـم .
وتحدد الأنظمة الأساسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتشمل كل ما يتعلق بإدارة شئون المنظمة
6 – حل المنظمة التطوعية
من حق الجهة الإدارية المشرفةحل المنظمة التطوعية ، إذا خالفت القوانين المرعية التي تعمل بموجبها .
7 – أحكام عامة
تذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد أحكام عامة ومنها ما يلي :
أ - حق انتساب أو انضمام المنظمة أو اندماجها في منظمات أخرى . ب - حق المنظمة بصفتها الاعتبارية في امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة .
ج - حق المنظمة في بيع هذه الممتلكات أو رهنها أو تأجيرها .
د - حقها في فتح فروع لها في داخل البلد وخارجه
هذا وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارجوا ان لايكون فيه تقصير ان شاء الله