|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اللقطة : مال ضل ؛ غير حيوان.
وهو لا يخلو من ثلاثة أمور :
1- لا تتبعه همّة أوساط الناس : فهذا يملكه آخذه (دون تعريف).
2- مما يمتنع كالسباع والجمال : فهذا يحرم التقاطه.
3- من سائر الأموال : فهذا إن أمن واجده نفسه عليه؛ جاز له؛ وهو ثلاثة أنواع :
أ - حيوان مأكول : له ثلاث حالات : [أكله وعليه قيمته] أو [بيعه والاحتفاظ بثمنه] أو [حفظه والانفاق عليه].
ب- ما يُخشى فساده؛ كالبطيخ : فهذا يفعل (الأحظ لمالكه).
ج - سائر الأموال (عدا السابقة) : يحفظ في اليد أمانة؛ ثم يعرّف في مجامع الناس.
# لايجوز أخذ اللقطة إلا (من أمن نفسه وقويَ على التعريف).
يلزم اللقطة أمور :
- الأمانة والقوة.
- ضبط صفاتها.
- تعريفها (حولاً كاملاً) : في الاسبوع الأول كل يوم ..
- إذا جاء صاحبها دفعت إليه.
- إذا لم يأتِ صاحبها بعد تعريفها لحول تكون (ملكًا) لواجدها.
- إذا جاء صاحبها بأي وقت ردّها إليه (فالملك ينتهي بمجيء صاحبها).
لقطة الحرم على (خلاف) :
1- تملك لعموم الحديث.
2- لا تملك بل يجب تعريفها (دائمًا).
لقطة (السفيه) يقوم مقامه الولي.
|