عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 14   #237
abo muhammad
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية abo muhammad
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 142913
تاريخ التسجيل: Wed May 2013
المشاركات: 2,238
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 51205
مؤشر المستوى: 123
abo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond reputeabo muhammad has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الادب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
abo muhammad غير متواجد حالياً
رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن2011 مشاهدة المشاركة
هذه هي الاسئلة بدون حل لو نتفق على حل
-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
أ- المفاوضة
ب- العنان
ج- المضاربة
د- الأبدان
-2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب:
أ- أعمالهم
ب- نصيبهم من الشركة
ج- بالتساوي فيما بينهم
د- جميع ما سبق
-3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز مع عدم الشرط
د- الجواز بشرط قضاء القاضي
-4 عقد المزارعة:
أ- جائز استطراد فقط يكون في الجعالة جائز
ب- لازم لايجوز له الفسخ الا برضاهم
ج- يفسخ بالاشتراط
د- جائز قضاء..

-5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد:
أ- جائز
ب- محرم
ج- مكروه
د- سنة
-6 عقد الإجارة من العقود:
أ- اللازمة
ب- الجائزة
ج- المحرمة
د- اللازمة بالاشتراط
-7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا:
أ- سلم العين المؤجرة
ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها
ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها
د- جميع ما سبق
-8 قسم العلماء الأجير إلى:
أ- نوعين
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د-
-9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير:
أ- المشترك
ب- الخاص
ج-
د-
-11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة:
أ- الوجوه
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة
-11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان:
أ- ابن تيمية
ب- ابن المنذر
ج- القرافي
د- ابن قيم الجوزية
-12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح:
أ- عدم الجواز مطلقا
ب- الجواز مطلقا
ج- الجواز مع عدم التحديد
د- الكراهة

-13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة:
أ- الوجوه
ب- العنان
ج- المضاربة
د- المفاوضة
-14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة:
أ- الأبدان
ب- المضاربة
ج- العنان
د- المفاوضة
-15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون :
أ- لصاحب الشركة
ب- للعامل
ج- بينهما معا
د- للعامل الثلث والباقي لرب المال
-16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل : قصده انتهت ( فسدت )
أ- العامل
ب- لصاحب الشركة
ج- لهما معا
د- غير ما سبق

-17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما:
أ- مباح u1605 مطلقا
ب- حرام مطلقا
ج- مباح بشرط التراضي بينهما
د- مباح إذا طلب العامل
-18 يد الأجير الخاص يد:
أ- ضمان
ب- أمانة
ج- ضمان بشرط عدم التعدي
د- ضمان بشرط عدم الإفراط
-19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و..
أ- البقر
ب- الصقور
ج- السهام
د- الحافر
-21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول :
أ- محرم
ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد
ج- مكروه
د- غير ما سبق

-21 يشترط لصحة المسابقة شروط:
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة
-22 المسابقة المباحة:
أ- نوعان
ب- ثلاثة
ج- أربعة
د- خمسة
-23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها
أ- المساقاة
ب- الإجارة
ج- الوديعة
د- العارية
-24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو:
أ- أبو طلحة
ب- صفوان بن أمية
ج- عمر بن الخطاب
د- عثمان بن عفان

-25 من شروط صحة الاعارة:
أ- أهلية المعير
ب- أهلية المستعير
ج-كون نفع العين المعارة مباحا
د- جميع ما سبق
-26 حكم إعارة العين المعارة:
أ- الجواز
ب- عدم الجواز
ج- الجواز بشرط المحافظة عليها
د- غير ما سبق
-27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له
والصحيح:
أ- الضمان
ب- عدم الضمان
ج- الضمان بالتعدي
د- غير ما سبق
-28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في :
أ- الإعارة
ب- الإجارة
ج- الوكالة
د- شركة العنان

-29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا
-31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر:
أ- واجبا
ب- محرما
ج- مكروها
د- مستحبا
-31 الزيادة في المال المغصوب
أ- تكون للمغصوب
ب- يتصدق بها الغاصب
ج- تكون للغاصب
د- للأثنين معا
-32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول:
أ- الأصح
ب- الصحيح
ج- الراجح
د- المرجوح

-33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب:
أ- رده مع تخليصه
ب- رده مع مثله
ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن
د- ضمن الغاصب نقصه
-34 يحصل إحياء الموات بأمور :
أ- ثلاثة
ب- أربعة
ج- خمسة
د- ستة
-35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة:
أ- وضع ساتر ترابي حولها
ب- حفر خندق حولها ....
ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين
د- تحويطها بحجارة
-36 من سبق إلى أمر مباح :
أ- أحق به
ب- يملكه
ج- يكون لبيت المال
د- ليس له حق فيه

-37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله :
أ- وديعة
ب- لقطة
ج- جعالة
د- مسابقة
-38 حكم بيع الوقف الخيري:
أ- غير جائز
ب- جائز
ج- مستحب
د- غير ما سبق
-39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة:
أ- للموقف عليهم
ب- للحاكم
ج- للموقف
د- للفقراء والمساكين
-41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون :
أ- معلقا
ب- منجزا
ج- مؤقتا
د- مشروطا

-41 من الألفاظ الصريحة في الوقف:
أ- تصدقت
ب- حرمت
ج- أبدت
د- سبلت
-42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو:
أ- الأصل
ب-
ج-
د-
-43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو :
أ- جابر
ب- عثمان
ج- عمر بن الخطاب
د- علي بن أبي طالب
-44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط:
أ- يعرضون على القافة
ب- ينسب إلى أكبرهم
ج- يقدم ذو البينة منهم
د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي DNA (( اشك فيه ))


-45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي:
أ- نسبه
ب- أرثه
ج- ولايته
د- نفقته
-46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها :
أ- يضمن
ب- لا يضمن
ج- يضمن بالتعدي
د- حرم ذلك
-47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها:
أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين
ب- تدفع بالبينة
ج- تدفع باليمين
د- لابد من البينة واليمين
-48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له :
أ- عفاص
ب- وكاء
ج- ما تشد به
د- حافظة

-49 أخذ لقطة الغنم:
أ- مباح
ب- واجب
ج- فرض كفاية
د- محرم
0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات:
أ- القاضي بشروط
ب- الحاكم الشرعي -
ج- ولي الأمر
د- الحاكم الإداري
الباقي