عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 14   #241
أنور مالك
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 190173
تاريخ التسجيل: Fri May 2014
المشاركات: 49
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2410
مؤشر المستوى: 0
أنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enoughأنور مالك will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: معلم
الدراسة: غير طالب
التخصص: غير
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أنور مالك غير متواجد حالياً
رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن مشاهدة المشاركة
شروط صحة الوقف :
- الواقف جائز التصرّف.
- الموقوف مما ينتفع به دائمًا مع بقاء عينه.
- يكون الوقف على برّ.
- إذا كان على معيّن أن يكون المعيّن (يملك ملكًا ثابتًا).
- يكون منجزًا : فلا يصح المؤقت والمعلق (إلا إذا علقه بموته).





من أحكام الوقف :
- العمل بشرط الواقف.
- إذا لم يعين ناظر؛ أو مات الناظر؛ فالنظر للموقوف عليه؛ ثم للحاكم.
- إذا وقف على (أولاده) استوى الذكور والإناث.
- ولو قال (على أبنائي أو بني فلان)؛ فهو للذكور فقط؛ إلا أن يكون المقصود ببني فلان "القبيلة".
- الوقف من (العقود اللازمة).
- إذا الوقف مسجدا تعطل فإنه يباع ويصرف في مسجد آخر.
- يتعيّن إرصاد الزائد على وقف المعيّن؛ قال تقي الدين ابن تيمية : [إن علم أن ريعه يفضل ...].


بهذا يكون قد انتهى المقرر بحمد الله وفضله

أسأل الله أن يجعل ماكتبته شاهد لي لا علي وأن ينفعنا الله به
شكرالله سعيك ونفع بك
هل شروط صحة الوقف 6 أو5