|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن
شروط صحة الوقف :
- الواقف جائز التصرّف.
- الموقوف مما ينتفع به دائمًا مع بقاء عينه.
- يكون الوقف على برّ.
- إذا كان على معيّن أن يكون المعيّن (يملك ملكًا ثابتًا).
- يكون منجزًا : فلا يصح المؤقت والمعلق (إلا إذا علقه بموته).
من أحكام الوقف :
- العمل بشرط الواقف.
- إذا لم يعين ناظر؛ أو مات الناظر؛ فالنظر للموقوف عليه؛ ثم للحاكم.
- إذا وقف على (أولاده) استوى الذكور والإناث.
- ولو قال (على أبنائي أو بني فلان)؛ فهو للذكور فقط؛ إلا أن يكون المقصود ببني فلان "القبيلة".
- الوقف من (العقود اللازمة).
- إذا الوقف مسجدا تعطل فإنه يباع ويصرف في مسجد آخر.
- يتعيّن إرصاد الزائد على وقف المعيّن؛ قال تقي الدين ابن تيمية : [إن علم أن ريعه يفضل ...].
بهذا يكون قد انتهى المقرر بحمد الله وفضله
أسأل الله أن يجعل ماكتبته شاهد لي لا علي وأن ينفعنا الله به
|
شكرالله سعيك ونفع بك
هل شروط صحة الوقف 6 أو5
|