|
رد: █ ▌ █ ◄ تجمــع مادة ( فقه الجنايات والحدود ) ► █ ▌ █
تعريف السرقة لغة ؛ اخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبة
المال في اللغة : كل ما فيه منفعه مباحة بغير جاجة
السرقة في الاصطلاح: اخذ الكلف الملتزم نصاب من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه علة وجه الاختفاء
عقوبة السرقة : القطع ( تقطع اليد في ربع دينار فيما فوق ) القطع من مفصل الكف
شروط القطع في السرقة :
1- ان يكون المسروق مالا محترما المال الحلال مثال المال ( الذهب والفضه و الاراضي وسيارة والبيت )
من سرق مال حربي يجوز سرقتة في كل حال
لا قطع في سرقة الة لهو لعدم الاحترام و سرقة ما هو محرم نفس الخمر لو سرق مصحف و ماء لا تقطع يده فقط يعاقب
2- ان يكون المسروق نصابا النصاب 3 دراهم من الفضة او ربع دينار من الذهب وهو ما يقارب جنيه ذهب سعودي اب غرام وربع من الذهب
|