|
رد: █ ▌ █ ◄ تجمــع مادة ( فقه الجنايات والحدود ) ► █ ▌ █
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاني تلقيمه
مسألة :
*كفارة القتل لا تجب على الصحيح إلا في الخطأ وشبه العمد .
الشرح :
*خلافًا لمن قال : إنَّ العمدَ فيه كفارة ،
والصحيح :*أنَّ العمدَ لا كفَّارة فيه .لِمَ ؟ لأن الذنب الذي اقترفه ذنبٌ عظيمٌ لا تُكَفِّرُهُ الكفَّارة إنما عليه التوبة لله عز وجل . والكفَّارة في القتل (عتق رقبةٍ مؤمنةٍ )، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فهذه في حقِّ مَنْ قتل في شبهِ عمدٍ أو خطأ.
|
اللي فهمته الان من ردك ان الكفاره تقع على الجاني بالخطأ والدية تدفعها العاقلة :
|