|
رد: █ ▌ █ ◄ تجمــع مادة ( فقه الجنايات والحدود ) ► █ ▌ █
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ليونه
34 . قٌبل من القاذؾ قوله بإقراره بالقذؾ:
أ. ثلاث مرات
ب. اربع مرات
ج. مرة
د. مرت نٌ
23 . المرأة الحامل اذا حكم عل هٌا بالجلد ف حد من الحدود فانه قٌام عل هٌ الحد :
أ. بعد الولادة مباشرة
ب. بعد ارضاعه اللبأ
ج. اثناء الحمل
د. بعد الفطام
^
ايش الجواب !!
|
مرة
بعد الولادة مباشرة إذا كان جلد أو قطع يد
وإذا كان قصاص حتى ترضعة اللبأ
|