2015- 5- 17
|
#60
|
|
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ೋી« ♥ فقه المواريث 2 وأهم مستجداتها ♥ »ીೋ
المحاضرة الرابعة "◦˚ღ
توريث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام لغةً واصطلاحاً:
ذوو الأرحام لغةً: مشتق من الرّحِم، على وزن كَتِف، وهو بيت مَنبِت الولد ووعاؤه، والقرابة، أو أصلها، وأسبابها.
ذوو الأرحام اصطلاحاً: كل قريب، لا يرث بالنسب، أي قريب ليس ذا فرض، ولا عصبة.
وأمثلتهم من الأقارب الإناث، كبنت البنت وبنت الأخت , والخالة , والعمة،
ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كابن البنت، والجد أبي الأم.
تابع- أصناف ذوي الأرحام
ذوو الأرحام أربعة أصناف:
1-من ينتمي إلى الميت: وهم أولاد البنات،, وأولاد بنات الابن،, وإن نزلوا..
2-من ينتمي إليهم الميت: وهم الأجداد ,,والجدات الساقطون وإن علَوا..
3-من ينتمي إلى أبَوي الميت: وهم أولاد الأخوات،, وبنات الإخوة،, وبنو الإخوة لأم،, ومن يدلي بهم..
4-من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته: وهم العمومة لأم، والعمات، وبنات الأعمام، والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا..
قولان للفقهاء في توريث ذوي الأرحام
القول الأول: يرثون:
-وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. -وهو منقول عن عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم. -وبه قال ابن حزم إن كانوا فقراء. -وبه أفتى المتأخرون من المالكية بعد المائتين، والشافعية، منذ القرن الرابع الهجري، لعدم انتظام بيت المال.
أدلة المجيزين لتوريث ذوي الأرحام
من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة:
أولاً-من الكتاب آيتان:
1-قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). (الأنفال75).
وجه الاستدلال: معنى الآية الكريمة، يشمل كل الأقرباء، يشمل أصحاب الفروض والعصبات، وقد ذُكر توريث هؤلاء في آيات أخرى، فبقي أولو الأرحام.
2-قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون). (النساء7).
وجه الاستدلال: أنّ ذوي الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب من الميراث. وردّ الشافعي هذا الاستدلال، بأنه كان قبل نزول الفرائض.
ثانياً-من السنة المطهرة القولية والفعلية:
1 -من قوله-صلى الله عليه وسلم-: (من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرث عنه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه
وجه الاستدلال: أنّ الخال من ذوي الأرحام، وله نصيب من الميراث.
2-من فعله-صلى الله عليه وسلم-: فقد مات ثابت بن دحداح-رضي الله عنه-في غزوة أحد، وكان غريباً، فقال-صلى الله عليه وسلم-لعاصم بن عدي: (تعرفون له فيكم نسباً)؟ فقال: لا يا رسول الله، فدعا ابنَ أخته لبابة بن المنذر، فأعطاه ميراثه. (سعيد بن منصور في سننه، وأبو عبيد في الأموال)
ثالثاً-من آثار الصحابة-رضي الله عنهم:
1-من قول عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.
2-وروي عن عمر-رضي الله عنه-في رجل مات وترك عما لأم وخالاً، فأعطى العم الثلثين، وأعطى الخال الثلث. والخال من ذوي الأرحام.
3-وقضى ابن مسعود-رضي الله عنه - فيمن ترك عمة وخالة، بأن للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وهنّ من ذوي الأرحام يتبع ......
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2015- 5- 17 الساعة 02:30 PM
|
|
|
|