( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )
أ- بنات الابن .
ب- الاخوات لأم .
ج- الأخوات الشقيقات .
د- كلّ ما ذكر
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة الأخت الشقيقة
التوضيح
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
للاثنتين منهنّ أو أكثر, عند عدم وجود أخ يعصّبهن, وعدم وجود الأصل المذكر الوارث,والفرع المذكر الوارث, يقسم بينهنّ بالتساوي.
حالات الانصيبه
2/3الثلثان