تتمة :
- يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق.
- الطلاق البائن فيه تفصيل :
1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت"
2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة.
3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية.
4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه.
قواعد هامة :
[لا توارث بين المتزوجين في مرض الموت] - [ولا النكاح الباطل مثل : المتعة والمؤقت] - [ولا النكاح المتفق على فساده مثل : بغير ولي أو المُحرم بحج أو عمرة أو الشغار]