الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب).
- النسب : صلة سببها الولادة.
- جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة.
أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة.
- شروط المبراث ثلاثة :
1- موت المورث : حقيقة أو حكمًا كالمفقود والمرتد , أو تقديرًا كالجنين الذي أُسقط بضرب ؛ لا يرث ولكن يحكم بحياته تقديرًا , حتى تورث عنه غرته وهي 50 ديناراً.
2- حياة الوارث عند موت المورث : حقيقة أو تقديرًا , كالحمل , فلا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى.
3- ألا يقوم مانع بالوارث : والموانع (رق - قتل - اختلاف الدين).
المانع لغة : الحائل بين الشيئين.
اصطلاحًا : ما تفوت به أهلية الإرث.
المحجوب : يعتبر وجوده , فقد يحجب غيره ــــــــــــ كالجد يُحجب بالأب.
المحروم : لا يتعبر , ووجوده كعدمه ــــــــــــــــــــــــ كالقاتل.
الرق لغة : العبودية .
اصطلاحًا : عجز حكمي بالإنسان ؛ سببه الكفر.
أنواع الرقيق :
1- تام : كالقن (كامل العبودية)
2- ناقص : كالمُبعّض (بعضه عبد وبعضه حر)
3- أم الولد : جامعها سيدها وولدت له , إذا مات سيدها تصبح حرة.
4- المكاتب : تعاقد مع سيده على أقساط ليشتري نفسه.
5- المعلق على شرط : كالموصى له , والمدبر وهو الذي معلق بموت سيده.
- القتل : (ليس لقاتل ميراث).
- القتل: بحق - بغير حق.
القتل بغير حق :
1- عمد : بآلة قاتلة قصدًا.
2- شبه عمد : بآلة غير قاتلة قصدًا.
3- خطأ : كأن يرمي شبحاً ..
4- جارٍ مجرى الخطأ : الصبي والمجنون
5- بالتسبب : يضع السم أو يحفر بئرًا أو شهادة زور
القتل بحق :
قصاص - حد - دفاع عن النفس والعرض والمال