قال القرطبي (لا خلاف بين العلماء ان من طلق هازلا فيلزمة ويقع )
المقصود بالكتاب في الاية (القران الكريم )والحكمة (السنة النبوية )
قال تعالى (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن )
قولة (ان ينكحن ازواجهن ) ان اريد بازواجهن المطلقون لهن ،فهو مجاز باعتبار ما كان
وان اريد (بازواجهن ) من يردن ان يتزوجنة فهو مجاز اعتبار ما سيكون .