الموضوع: المستوى الخامس تجمع مادة التفسير 1
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 18   #48
منآير الشوق
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية منآير الشوق
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 100729
تاريخ التسجيل: Wed Jan 2012
المشاركات: 767
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 5449
مؤشر المستوى: 70
منآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond reputeمنآير الشوق has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
منآير الشوق غير متواجد حالياً
رد: تجمع مادة التفسير 1

مراجعة شاملة وخفيفة لأهم الموضوعات - في اعتقادي - :

- العنت : المشقة.

- إثم الخمر : فساد العقل. - منافع الخمر : التجارة.
- إثم الميسر : إضاعة المال. - منافع الميسر : مصير الشيء للإنسان بلا تعب.

- سهام الميسر : 11 جزء.
- العفو : نفقات التطوع.
- إصلاح لهم : أي مخالطتهم؛ لإصلاح أموالهم.
- المخالطة تشمل كل مخالطة.
- كل ما خامر العقل فحكمه حكم الخمر.

- قل فيهما إثم كبير : حمزة والــكــسائي.
- إثمهما أكبر : أُبي (أقرب).
- العفـــوُ : بالرفع : أبو عمر.



- بإذنه : أي بأمره - الزجاج
- بإذنه : أي بتيسيره وتوفيقه - صاحب الكشاف "الزمخشري"

- ولا تنحكوا المشركات : نزلت في أبي مرثد الغنوي , وعناق.

- ولأمة مؤمنة : نزلت في عبد الله بن رواحة , وأمته.

- سورة البقرة من أول ما نزل , وسورة المائدة من آخر ما نزل (الناسخ والمنسوخ) و(تخصيص العام).

- لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب.

- تُنكحوا المشركات : بضم التاء : قراءة شاذة.
- تُنكحوا المشركين : ضم التاء : إجماع.


- من حيث : بمعنى (في).

- الطهر : إنقطاع الحيض.

- الــتـطهر : الاغتسال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُبيّ وابن مسعود.

- الجمهور : لا يحل وطء الرجل زوجته حتى تتطهر : يعني تغتسل.
- محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير : إذا طهرت وتيممت حيث لا ماء وإن لم تغتسل.
- مجاهد وعكرمة : إنقطاع الدم يحلها ؛ لكن تتوضأ.

وأعلموا أنكم ملاقوه! : مبالغة في التحذير.

يسألونك عن المحيض : نزلت بسبب اليهود يُخرجون الحائض من البيت ..
فأتوا حرثكم أنى شئتم : نزلت بسبب قول اليهود : إذا أتى الرجل امرأته ...... جاء الولد أحول.

- يطّهرن : بتشديد الطاء : نافع وأبو عمر وابن كثير وعامر.
- يتطهرن : مصحف ابن مسعود وأبي.


- ولا تجعلوا الله عرضة : الرجل يحلف عن الإمتناع عن فعل الخير ..
- أن تبروا : عطف بيان لأيمانكم.
- اللغو : قول الرجل لا والله وبلى والله (غير معتقد اليمين).
- تحريم الإكثار من الحلف.
- المؤاخذة تكون في الأيمان المنعقدة.
- (لا يؤاخذكم الله باللغو .. ) : نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله ..
- يؤلون : يحلفون.
- تحديد الإيلاء بأربعة أشهر لا تزيد عنها.

- الجمهور في مدة الإيلاء :
1- إذا حلف أن لا يجامع أمرأته (أكثر) من أربعة أشهر كان (إيلاء).
2- إذا حلف أن لا يجامع أمراته (أقل من أربعة أشهر) كانت (يمينًا) محضًا.

- إيلاء العبد والحر :
1- الشافعي وأحمد : إيلاء العبد كالحر.
2- مالك وأبو حنيفة : شهران.

3- الشعبي : نصف إيلاء الحرة.

- الفيء : الجماع؛ لمن لا عذر له , وقال أحمد : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر جاز.
- إذا فاء المولي بالجماع فعليه الكفارة.
- لا تطلق بمضي أربعة أشهر لقوله (فإن عزموا الطلاق).
- القرء في الأصل (الوقت).

- المطلقات وعدتهن:

1- المطلقة قبل الدخول بها : (فما لكم من عدة تعتدونها).
2- المطلقة الحامل : (وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن).
3- الآيسة : (ثلاثة أشهر).
4- المطلقات من عداهن : (ثلاثة قروء).
5- المتوفى عنها زوجها : (أربعة أشهر وعشرا)؛ فإذا كانت حامل قال الجمهور : فأجلها أن تضع حملها , وعلى قول آخر : تعتد بأبعد الأجلين , يعني "الوضع أو الأربعة أشهر وعشرا" .
6- المختلعة : القول الأول : حيضة واحدة ؛ وهو أختيار الشوكاني ؛ القول الثاني : ثلاثة قروء , وهو قول الجمهور؛ وسبب هذا الخلاف بسبب : هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فالجمهور قالوا طلاق لذا له عدة المطلقة , ومن عداهم قالوا فسخ واختاروا الحيضة - والله أعلم.


- قال الشوكاني لدفع الخلاف ورفع النزاع في المشترك اللفظي يقال : تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيض أو بثلاث أطهار.

- الكتمان : يعني الحيض أو الحمل , ووجه النهي : الإضرار بالزوج.
- (والمطلقات بتربصن ..) نزلت : في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.

- القرء أو القروء:
1- أهل الكوفة والحنابلة : الحيض.
2- أهل الحجاز والشافعية : الأطهار.

- الطلاق وقت الطهر , وليس وقت الحيض.
- إن أرادوا إصلاحًا : الشرط هنا : لحث الأزواج على مقصد الإصلاح والزجر عن الضرار.
- قروء : بتشــــديد الواو : نافع.
- (تلك حدود الله) : أي أحكام النكاح والفراق المذكورة.
- (فإن طلقها) يعني الثالثة.
- تنكير (شيئًا) للتحقير.
- لا يجوز أخذ شيء من مال المرأة فضلاً عن المهر الذي دفع لها , ولا الشيء اليسير , دون رضاها.
- يجوز أخذ ما افتدت به إذا آرادت هي الخلع .
- الخلع في الإسلام : جــائز.
- (فإن طلقها) يعني الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوج الأول والمرأة.
- (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نزلت : في ثابت بن قيس وحبيبة.
- مرتان : إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق (مرة بعدة مرة) لا دفعة واحدة.
- (حتى تنكح زوجًا غيره) : لابد مع العقد الوطء.


- (بلغن) : قاربن *
- (ولا تمسكوهن ضرارًا) نزلت : في الرجل يطلق ثم يراجع قبل انقضاء العدة ثم يطلق ...
- (فلا تعضلوهن ..) نزلت : في معقل بن يسار واخته وابن عمه.
- الحولين : ليس حتمًا؛ بل هو التمـــــام.
- (لا تكلف نفس إلا وسعها) تقييد لقوله (بالمعروف).

- (وعلى الوارث) على أقوال وهي:
1- وارث الصبي.
2- وارث الأب.
3- هو الصبي نفسه.
4- الباقي من الوالدين.
5- وارث المرضعة.

- (إن أردتم أن تسترضعوا ..) قال الزجاج : التقدير (تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة).
- الاصل في تمام الرضاعة : حولين كاملين.
- اعتبار المشاورة بين الوالدين فيما يخص أولادهما.
- جواز الإرضاع بأجر.
- يرضعن : خبر .
- (والوالدات يرضعن أولادهن) : وجوب الرضاع على الأم ؛ وهو محمول على إذا لم يقبل غيرها.
- (المولود له) : الأب ــــــــــــــــــــــــ وفيه دلالة على أن الأولاد للآباء و ولهذا ينسبون لهم.
-
- (لمن أراد تَتِم الرضعة) مجاهد.
- (الــرِضاعة) بكسر الراء : أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود ؛ وهي لغة.
- (يكمل الرضاعة) ابن عباس.
- (لا تضارُ) بالرفع : أبو عمرو وابن كثير.


- (بلغن أجلهن) : يعني إنقضاء العدة.
- عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرا ؛ وإن كانت حامل : أجلها أن تضع حملها , وقيل : أبعد الأجلين - كما سبق.

- وجه الحكمة من جعل مقدار المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا : الجنين الذكر يتحرك في الغالب لـ 3 أشهر , والأنثى لـ 4 أشهر ؛ فزاد الله سبحانه 10 أيام ؛ لأن الجنين قد يضعف ويتأخر عن الحركة - ولله الحكمة البالغة.

- (والذين يتوفون ..) هذا عام , خصصه قوله تعالى (وأولات الأحمال ...) - الجمهور.
- ظاهر الآية : لا فرق بين صغيرة وكبيرة , حرة وأمة , ذات حيض وآيسه, وقيل الأمة : نصف الحرة.

- السر : أي نكاحًا , يعني لا يقل تزوجيني - الجمهور.
- قال ابن عطية : (أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث ..... لا يجوز).
- تحريم عقد النكاح وقت العدة : إجماعاً.



تتمة :
المطلقة قبل الدخول بها :

- رفع الله الجناح عن المطلقين مالم يقع (المسيس أو الفرض).

- من طلق امرأته قبل الدخول بها - لم يمسها- ولم يسمِّ مهرها - عليه المتعة فقط*

- قولة (حقًا) وصف لقوله (متاعًا).

- (تمـــاسوهن) : قراءة : حمزة والكسائي.

- ابن عباس يقول المتعة : للموسر : خادم , والمعسر : ثلاث أثواب.

- المطلقات أربع :
1- مطلقة قبل البناء , ولم يُسمَّ مهرها : لها المتعة ولا عدة عليها.
2- مطلقة قبل البناء , و سُمّيَ مهـرها : فلها نصفه ؛ إلا أن يعفون.
3- مطلقة بعد البناء , لها ما سُمّي من المهر , وعليها العدّة.
4- مطلقة بعد البناء , ولم يُسمَّ مهرها : فلها مهر مثيلتها , يعني قريباتها " أخواتها بنات عمها ....الخ.




- الإجماع على أن الحرة المطلقة قبل الدخول والفرض؛ لها المتعة.
- الجمهور : على أن الأمة لها أيضًا المتعة.
- خالفهم : الأوزاعي والثوري.

- (فنصفُ) قرأها الجمهور بالرفع ؛ ومن عداهم : بالنصب : أي فادفعوا نصف ما فرضتم.
- (يعفو) أبو نهيك والشعبي .


- (إلا أن يعفون) : هو الزوج , قال الشوكاني : في هذا القول قوة وضعف.
- (يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قيل هو الولي , والراجح : أن الذي بيده عقدة النكاح هو : الزوج.



- المحافظة : المداومة والمواظبة عليه.
- إفراد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات : تشريفًا لها.
- اختلف أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى على [18 قولاً]
- أرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها [العصر]
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ... الحديث
- القول بأنها صلاة الصبح , هو من قول علي وابن عباس - رضي الله عنهما.

- عن عائشة - رضي الله عنها - : (.... صلاة العصر , ثم قالت : سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم).
- وروي عن حفصة كذلك.

- القنوت : الراجح أنه (الســـكوت).
- سبب نزول (وقوموا لله قانتين) : كان الرجل يكلم صاحبة في الصلاة ... فنزلت ؛ فأمرنا بالسكوت.

- (فإذا أمنتم) أي زال خوفكم , وقيل خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة.

- (كــما علمكم) : الكاف صفة لمصدر محذوف.

- ابن عباس وابن أبي حاتم : (يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه).

- الصلاة لا تترك مهما كانت الظروف.

- ذكر أهل العلم أن للقنوت (13) معنى.

- (الوصطى) بالصاد : قالون ,وهي لغة.


- (متاعًا إلى الحول) هنا المراد بها: نفقة السنة.

- (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا ...) اختلف فيها ؛ هل هي محكم أم منسوخة ؟
1- الجمهور : منسوخة بالأربعة أشهر وعشرا , والوصية منسوخة : بالميراث.
2- ابن جرير عن مجاهد : أنها محكمة لا نسخ فيها , وأن العدة أربعة أشهر وعشرا , ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة , فإن شاءت المراة سكنت في وصيتها أو خرجت.

3- وقد حكى ابن عطية والقاضي عياض : أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشرا.

- متاعًا : منصوب على أنها صفة لوصية.



- (وصية) بالرفع : ابن كثير وعاصم ـــــــــــــــ وتكون خبر ــــــ وللتسهيل : الخبر دائمًا مرفوع.
- (وصية) بالنصب : أبو عمر وحمزة وابن عامر ___ وتكون مفعول به ــــــ وللتسهيل : المفعول به دائمًا منصوب.







أنتهى المقرر , جعل الله ما كتبت شاهد لي لا علي , والله أسأل التوفيق لي ولجميع الإخوة المخلصين والمجتهدين


كل الودّ


مفضلة أبو عبد المحسن

التعديل الأخير تم بواسطة منآير الشوق ; 2015- 5- 18 الساعة 03:04 AM