أحكام النكاح
يكون واجبا لمن خاف على نفسه الزنا بترك النكاح
ويكون مندوبا لصاحب شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من الزنا
ويكون محرما على من لا يقدر على النفقة او لا يقدر على الوطء ( الجماع )
ويكون مكروها على من لا حاجة له بالنكاح ويخشى من التقصير في حق الزوجة
ويكون مباحا في غير الانواع الأربعة السابقة
احكام الطلاق
يكون واجبا في طلاق المولي وطلاق الحكمين وطلاق الملاعن وان يكون الرجل عنينا
ويكون مستحبا اذا كانت الزوجة سليطة اللسان او عدم اقامة الحدود بينهما
ويكون محرما في الطلاق البدعي
والطلاق البدعي ( الالفاظ بالثلاثة مع بعض - في وقت الحيض - في طهر جامعها فيه )
ويكون مكروها اذا كان حال الزواج مستقيم
ويكون مباحا ذا ترتب على الزوجة ضرر باستمرار الزواج