2015- 5- 18
|
#130
|
|
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ فقه المواريث 2 وأهم مستجداتها ♥ »ીೋ
أقوال الفقهاء في توريث المطلّقة البائن
آ عند الحنفية: لا ترث، إن طلقها في حال صحته، أي ليس في مرض الموت، إلاّ في حالة -
)طلاق الفارّ( فإنها ترثه ما دامت في عدتها.
ومرض الموت:هو الذي ينتهي بصاحبه إلى الموت، أي يتصل بالموت، كالأمراض المزمنة، وحالات اليأس
من الحياة، كالمحكوم بالإعدام.
ب وعند المالكية: ترثه مطلقاً، وإن تزوّجت بغيره، لإطلاق الأدلة. -
ج وعند الشافعية: لا ترثه مطلقاً، لا في العدّة ولا بعد العدّة، لأنّ البينونة قطعت الزوجية. -
د وعند الحنابلة: ترثه في العدّة، وبعد انقضاء العدّة، ما لم تتزوج. -
ودليلهم أنّ عثمان رضي الله عنه ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المبتوتة - - - -
بعد انقضاء عدتها.
*
*
تبون العلم
الحنفية : لاترث ابدا الا ان كان طلقها في حال مرض الموت او طلاق الفار ( الهارب من توريثها )
المالكية : ترث في جميع الحالات
الشافعية : لاترث في جميع الحالات
الحنابلة : ترث في جميع الاحالات الا ان تتزوج
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة abo muhammad ; 2015- 5- 18 الساعة 10:16 AM
|
|
|
|