الغرقى والحرقى .. عند الفقهاء (ماتوا بحادث جماعي واحد) ولا يعرف السابق
الجمهور : لاتوارث بينهم مالم نعلم وقت وفاة المورث وتحقق حياة الوارث.
يرث المتأخر : إجماعًا.
إذا تحقق موتهم جميعًا : لا توارث بينهم إجماعًا.
يُعرف سبق أحدهم دون تعيين فلا توراث خلافًا (للحنابلة).
يُجهل الأسبق - فلا توارث