عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 18   #159
الله يراني
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية الله يراني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 32058
تاريخ التسجيل: Thu Jul 2009
المشاركات: 129
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 649
مؤشر المستوى: 69
الله يراني will become famous soon enoughالله يراني will become famous soon enoughالله يراني will become famous soon enoughالله يراني will become famous soon enoughالله يراني will become famous soon enoughالله يراني will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الله يراني غير متواجد حالياً
رد: مذاكرة جماعية لمسائل مقرر (فقه المورايث2) ................................"مجلس علمي خاص"

1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض

‌ب. عدم وجود عاصب

‌ج. وجود صاحب فرض

‌د. كل ما ذكر

2.
من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) :

‌أ. سعد بن أبي وقاص t



3.
من أقوال العلماء فيعملية (الرد) في علم المواريث :

‌أ. الرد على أصحاب الفروض عداالزوجين

‌ب. الرد على أصحاب الفروض معالزوجين

‌ج. عدم جواز الرد

‌د. كل ما ذكر

4.
القائل بالرد على أصحابالفروض مع الزوجين هو :


‌ج. عثمان t



5.
التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل :

‌أ. المال

‌ب. الحق

‌ج. الاختصاص

‌د.كل ما ذكر

6.
من الحقوق التي تدخل فيالتركة ويمكن أن يورث الميت :

‌أ. حق الشفعة

‌ب. حقالخيار

‌ج. حق الأجل في الدين

‌د. كل ما ذكر

7.
تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند :

‌أ. الحنفية


8.
من الحقوق المتعلقة فيالتركة قبل قسمتها :

‌أ. نفقات تجهيز الميتودفنه

‌ب. حجة الإسلام

‌ج. الزكاة

‌د. كل ماذكر

9.
من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها :

‌أ. الديون النقدية

‌ب. رد الودائع

‌ج. إعادة الرهن إلىصاحبه

‌د. كل ماذكر

10.
من أحكام الوصية :



‌ب. أن لا تكون لوارث



(
ألا يزيد في وصيته على الثلث , ولا وصية لوارث )

11.
من طرق قسمة التركات :

‌أ. طريقةالقيراط

‌ب. طريقة النسبة

‌ج. طريقة القيمةالسهمية

‌د. كل ماذكر

12.
من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث :

‌أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب



(
كل قريب، لا يرث بالنسب ، أيقريب ليس ذا فرض ، ولا عصبة)

13.
من أصناف ذوي الأرحام :

‌أ. من ينتمي إلى الميت

‌ب. من ينتمي الميتإليه

‌ج. من ينتمي إلى أبوي الميت

‌د. كل ما ذكر

(
بالإضافة إلى من ينتمي إلىأجداد الميت وجداته)

14.
من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث :


‌ب. الجد أبو الأم


ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميتأنثى تأكدوا من الجواب

15.
من طرق توريث ذوي الأرحام :


‌ج. طريقةالتسوية


(
ثلاث طرق ( طريقة التسويةطريقة أهل القرابة – طريقة أهل التنزيل )

16.
مات ( كناز) عن بنتبنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت :

‌أ. كل التركة


(
المال كله للبنت لأن القاعدة في طريقة أهل القرابة تقول : يقدم فروع الميت على أصوله أي (البنوة على الأبوة) )

17.
مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت :



‌د. الثلث

(
القاعدة في طريقة التسويةوهي من طرق الحنفية : أن المال يقسم بالتساوي بين ذوي الأرحام في التركة )

18.
من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود فيالتنزيل بالمواريث :


‌ج. تنزيل شخص مكان شخص

‌د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث .

19.
مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان :



‌د. الأم

(
القاعدة تقول في طريقة التنزيل وهي طريقة للشافعيةوالحنابلة : أن تجعل المدلى به – أي الواسطة إلى الميت – قد مات هو نفسه عن ذويالارحام الموجودين )

20.
طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق :

‌أ. الحنفية



21.
طريقة التنزيل هي من طرق: . الشافعية



وهيطريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة.



22.
من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :الحنفية



23.
من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى : المالكية



24.
من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :ج. الشافعية



25.
قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلدهوهو قول :
. أبي حنيفةوالشافعي


26.
بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهمالحنفية



27.
المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قولالمالكية





28.
المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قولالشافعية



29.
المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قولالحنفية



30.
المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول : الحنابلة

31.
في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

أ. لا توارث بينهما



32.
يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :. المذاهب الأربعة



33.
القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :. المالكية


34.
القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم :. الشافعية



أسئلةالواجب

1. (
الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

‌أ. سهم أصحاب القروض

‌ب. سهم العصبات

‌ج. سهم أولي الأرحام

‌د. كل ماذكر

2.
من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :

‌أ. حق الحضانة


3.
مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :


‌د. 300 دينار

4.
ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :


‌ج. 250 دينار


5.
مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقودالذي توقفه من التركة :


‌د. 700 دينار

6.
مات (عبد الله ) عنزوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

‌أ. 100 دينار


7.
مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولاأبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

‌ب. 200 دينار


8.
تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

‌ج. 250 دينار


9.
رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :


‌د. الحنابله