سألت سائلة فقالت :
ياليت احد يشرح لي هالنقطه/
كيف افرق بينها؟؟
_لاتقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له .لقوة الصلة.
_وتقبل الشهاده عليهم فلو شهد على أبيه او ابنه او زوجته او شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا..
ولكم دعوه في ظهر الغيب.
والجواب : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه
_لاتقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له .لقوة الصلة.
وذلك أنه يمكن أن تكون شهادة الزوجين لبعضهما ( يعني شيء ينفع أحدهما ) كجلب منفعة أياً كانت أو دفع ضرر وذلك للعلاقة والصلة التي بينهما بموجب الزوجية والعشرة وما قد يكون بينهما من أبناء .
_وتقبل الشهاده عليهم فلو شهد على أبيه او ابنه او زوجته او شهدت عليه قبلت ( إلا على زوجته بزنا.) لأن هذه الشهادة ليست في مصلحة أو نفع من شَهَدَ عليه من أبٍ أو إبنٍ أو زوجٍ رغم رابطة القرابة والصلة بين الشاهد والمشهود عليهم فلا يتصور كذبه هنا لأنه يشهد عليهم لا لهم فلو شهد لهم لقلنا بسبب القرابة والصلة شهد لهم فلم نقبل منه، ولكن إن شهد عليهم لقبلنا منه وقلنا رغم الصلة والقرابة فقد شهد عليهم، أما مسألة شهادة أحد الزوجين على بعضهما في الزنا فلا تقبل لأن فيها توجيه شرعي بالفصل فيها باللعان بين الزوجين.
أرجو أن يكون الجواب والشرح واضح.
ولا تنسونا من دعوة بالغيب.