|
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
.
الطلاق
الطلاق هو : الارسال و الترك
عرف الفقيه الحنبلي الطلاق [ حل قيد النكاح ]
و القرطبي قال [ هو حل العصمه الخ ]
والحافظ ابن حجر [ حل عقد التزويج ]
الطلاق السُني
وهو ان يطلق الرجل زوجته طلقه واحد " في طهر لم يمسها فيه "
طلاق البدعه
هو انه يطلقها بلفظ الثلاث بكلمة واحده
او يطلقها وهي حائض
او يطلقها في طهر جامعها فيه
الطلاق البائن
على ضربين
الاول : بينونى صغرى [ طلقه او طلقتين ] يعني ترجع الزوجه 
الثاني : بينونه كبرى هاذي ما ترجع الا اذا تزوجت واحد ثاني
ينقسم الطلاق من حيث الصيغه الى :
1- منجزة .. يعني يقولها طالق بصريح العباره او [ على بلاطه ] ( يقع الطلاق )
2- معلقه على امر ممكن .. مثل يقول لها ان سويتي كذا تراتس طالق ( و كذا يقع الطلاق )
3- معلقه على امر مستحيل .. مثلن يقولها ان حجت البقر على قرونها تراتس طالق ( بهالحاله ما يقع الطلاق ) 
.
|