الموضوع: المستوى الخامس تجمع فقه المواريث1
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 19   #101
دمي ولادمعة أمي
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية دمي ولادمعة أمي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 167940
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 354
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84327
مؤشر المستوى: 137
دمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond reputeدمي ولادمعة أمي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الأسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
دمي ولادمعة أمي غير متواجد حالياً
رد: تجمع فقه المواريث1

القتل المانع للإرث هو :*
عند الحنفية / القتل العمد العدوان وكل قتل أوجب كفارة .
عند المالكية / القتل العدوان العمد من غير حق ولاعذر .
عند الشافعية / كل أنواع القتل .
عند الحنابلة / كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر*

اجمع العلماء على ان المسلم والكافر لا يتوارثان*


ولكن اختلف الفقهاء في التوارث بين غير المسلمين*



عند الحنفيه الشافعية والحنابلة : يرث بعضهم بعض ، لان الكفر ملة واحدة لقولة (فماذا بعد الحق الا الضلال )



وعند المالكية والحنابلة :ا لا يتوارثون اذا اختلفت مللهم ،فاليهودية ملة ،والنصرانية ملة لقولة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )
لمطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار
المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة
الشافعية لاترث*
الحنابلة ترث مالم تتزوج

يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق.

- الطلاق البائن فيه تفصيل :

1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت"

2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة.

3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية.

4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه.

الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب).

- النسب : صلة سببها الولادة.

- جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة.
أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة.

القتل المانع من الإرث :

- الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة.

- المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر.

- الشافعية : كل أنواع القتل .

- الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر.




علي بن ابي طالب قال نعطي الجد 1/6 (( مع الاخوة ويوجد مع الاخوة صاحب فرض ))

زيد بن ثابت نعطي الجد 1/3 (( مع الاخوة بطريق المقاسمة فان نقص نصيبة عن الثلث اعطي الثلث فرضا ))

على طول من يوم تشوف الاسماء هذه الاجابات

1/3 زيد*
1/6 علي

رضي الله عنهم