القتل المانع للإرث هو :*
عند الحنفية / القتل العمد العدوان وكل قتل أوجب كفارة .
عند المالكية / القتل العدوان العمد من غير حق ولاعذر .
عند الشافعية / كل أنواع القتل .
عند الحنابلة / كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر*
اجمع العلماء على ان المسلم والكافر لا يتوارثان*
ولكن اختلف الفقهاء في التوارث بين غير المسلمين*
عند الحنفيه الشافعية والحنابلة : يرث بعضهم بعض ، لان الكفر ملة واحدة لقولة (فماذا بعد الحق الا الضلال )
وعند المالكية والحنابلة :ا لا يتوارثون اذا اختلفت مللهم ،فاليهودية ملة ،والنصرانية ملة لقولة (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )
لمطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار
المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة
الشافعية لاترث*
الحنابلة ترث مالم تتزوج
يقع التوارث في عدة المطلقة طلاق رجعــي - باتفـــاق.
- الطلاق البائن فيه تفصيل :
1- الحنفية : لاترث , إن طلقها في حال صحته , إلا طلاق الفارّ منه فترث " يعني اللي طلقها في مرض الموت"
2- المالكية : ترث مطلقًا , لإطلاق الأدلة.
3- الشافعية : لا ترث مطلقًا , لأن البينونة قطعت الزوجية.
4- الحنابلة : ترث , مالم تتزوج , لفعل عثمان - رضي الله عنه.
الولاء : (إنما الولاء لمن أعتق) - (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب).
- النسب : صلة سببها الولادة.
- جهة بيت المال : هذا عند (المالكية) و(الشافعية) , إذا لم يوجد وارث أو تستغرق التركة.
أما عند الحنفية والحنابلة : فهو على سبيل الأموال الضائعة.
القتل المانع من الإرث :
- الحنفية : العمد العدوان , وكل قتل أوجب كفارة.
- المالكية : العمد العدوان , من غير حق ولا عذر.
- الشافعية : كل أنواع القتل .
- الحنابلة : كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفار ولو من قاصر.
علي بن ابي طالب قال نعطي الجد 1/6 (( مع الاخوة ويوجد مع الاخوة صاحب فرض ))
زيد بن ثابت نعطي الجد 1/3 (( مع الاخوة بطريق المقاسمة فان نقص نصيبة عن الثلث اعطي الثلث فرضا ))
على طول من يوم تشوف الاسماء هذه الاجابات
1/3 زيد*
1/6 علي
رضي الله عنهم