-الزوج لا يحٌُجب حجب حرمان، و يحٌجب حجب نقصان.
-الزوج لا يحٌَجب أحداً من الورثة.
الدليلٌ القرآني:قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكٌن لهنَّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن منبعد وصيةٌ يوٌصونٌ بها أو د ينٌ) النساء: 12
الدليلٌ النبوي:عن ز يدٌ بن ثابت-رض الله عنه-أنه سئل عن زوج وأخت لأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف،
وقال:حضرت رسول الله-صلى الله عليهٌ وسلم-قضى بذ لك . أخرجه أحمد