|
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو ضيدان
كناية الطلاق تحتاج الى
نية طلاق
قرينة الطلاق
النيه او القرينه
النيه والقرينه مجتمعين
في الاجابات موجود الخيار الاخير
وانا اشك انه النيه او القرينه مو ضروري يكون مجتمعين
|
جواب الاخير صح
لايقع الطلاق الا اذا نواه الزوج او كانت هناك قرينه تدل عليه , فلا يقع الطلاق مالم ينوهه الزوج او تقوم قرينه عليه
|