عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 19   #434
بو ضيدان
مميز في قسم علم أجتماع المستوى 8
 
الصورة الرمزية بو ضيدان
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 90286
تاريخ التسجيل: Sat Oct 2011
المشاركات: 3,910
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 6754
مؤشر المستوى: 104
بو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond reputeبو ضيدان has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بو ضيدان غير متواجد حالياً
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ

1ـ كناية الطلاق إذا صحبتها قرينة كخصومة أو سؤال طلاق فإنها لا تحتاج لنية على القول المعتمد عند الحنابلة جاء في الإنصاف للمرداوي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله، أو مع أول اللفظ، أو جزء غيره، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز، قوله: إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والشرح، والنظم، والرعايتين، وشرح ابن منجا إحداهما: يقع وإن لم يأت بالنية، وهو المذهب، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال الزركشي: طلقت على المشهور والمختار لكثير من الأصحاب، وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع، والرواية الثانية: لا يقع إلا بالنية، صححه في التصحيح، قال في الخلاصة: لم يقع في الأصح، وجزم به أبو الفرج، وغيره، وهو ظاهر ما جزم به في المنور، ومنتخب الأدمي وقدمه في المحرر، والحاوي الصغير. انتهى.
2ـ الصحيح عند الحنابلة أن الكناية مع قرينة يقع بها الطلاق من غير نية، قضاء لا ديانة بمعنى أنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم ترفعه لقاض شرعي، جاء في الإنصاف للمرداوي أيضا: لو ادعى أنه ما أراد الطلاق أو أراد غيره دُيِّن ولم يقبل في الحكم مع سؤالها، أو خصومة وغضب على أصح الروايتين، قاله في الفروع وغيره. انتهى