2015- 5- 19
|
#110
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: تجمع فقه المواريث1
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mk7ool
السؤال رقم (34) إجابته غير صحيحة في المرفقات ،،، والسؤال ناقص ،،
السؤال : قال تعالى في سورة النساء الاية 176 (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) والمقصود بهما،،،
أ- بنات الابن
ب- الأخوات لأم
جـ - الأخوات الشقيقات
د - كل من ذكر
طبعاً اللي عنده الجواب يفيدنا مشكور.
|
أعنقد كل ماذكر (إن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
|
|
|
|
|
|