عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 19   #820
s w w a 7
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية s w w a 7
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 100717
تاريخ التسجيل: Wed Jan 2012
المشاركات: 591
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3341
مؤشر المستوى: 65
s w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond reputes w w a 7 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
s w w a 7 غير متواجد حالياً
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناوي* مشاهدة المشاركة
ياجمااااااااعه ولمره الثلاااااااثه اطلب منكم ومحد يرد علي
الحالات التي ترث فيها المرأه مثل الذكر ؟؟
والحالات التي ترث فيها اكثر من الذكر ؟؟
ممكن توضيح


1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة ، وهو المثال الذي ذكرت ، فترث المرأة هنا نصف الرجل ، لأن الأم لها الثلث حينئذ ، وللأب الباقي وهو الثلثان ، وليس الأمر كما ظننت من تساويهما في هذه المسألة .

2- وتارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12


3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .

4- وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .

وما سبق من الحالات له أمثلة كثيرة تجدها في كتب المواريث .

ولله الحكمة التامة فيما قدر وشرع ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات : أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها ، ولا بدفع المهر عند زواجها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك .

والله أعلم .




هاذي هي و افلقيني ان فهمتي شي




.