السؤال (٧٦): يستحق الموظف إجازة عادية مدتها (........) عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب أخر راتب تقاضاه
ويجوز صرف راتبها قدما إذ كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر وبرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو
على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة ة أكثر من مرة واحدة .
a) خمسة وأربعون يوما
b) أربعون يوما
c) ستة وثلاثون يوما
d) ثلاثون يوما
وشو جوابه الصحيح