2015- 10- 17
|
#3
|
متميزة بالدراسات إسلامية
|
رد: تجمع حل الواجب الاول لااصول الفقه3
أختلف الأُصوليّون في حجيّة المصالح المرسلة بيّن/ي الأدلة التي ساقها منكروها، مع بيان الرأي الرّاجح ولِمَ؟
أدلتهم التي استندوا عليهٌا:
1- أن الشارع الحكيم شرع لعباده مايحقق لهم مصالحهم , فما غفل عن مصلحه ولا تركها بدون تشريع فالقول بالمصلحه المرسله : يعني ان الشارع ترك مصالح العباد فلم يشرع لها من الاحكام ما يحققها , وهذا لايجوز لمناقضة قوله تعالى ( أيحسب الانسان ان يترك سدى )
الرد على هذه الحجيه :
الواقع ان هذه الحجه قوية في ظاهرها , ولكنها ولكنها ضعيفه عند التأمل والتحميص , فالشريعه حقا راعت مصالح العباد إلى يوم الدين وإنما نصت ع بعضها ودلت بمجموع أحكامها ومبادئها على ان المصلحه هي مقصود الشارع وغرضه من وضع الاحكام , وهذا المسلك من الشريعه - هو عدم النص على جميع المصالح - من محاسنها لا من مثالبها , ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء والعموم .لآن جزئيات المصالح تتغير وتتبدل . وإن كان أصل راعيتها قائما ثابتا لا يتغير , فليس من المستطاع ولا من الضروري إذن جزئيات المصالح مقدما . وتشريع حكم خاص لكل واحدة منها على حده .
وعلى هذا إذا طرأت مصلحه ولم يرد في الشرع حكم خاص بها . وكان ملائمة لتصرفات الشارع واتجاهه في رعاية المصالح ,ولم تخالف حكما من أحكامه . فمن السائغ أيجاد الحكم الذي يحقق المصلحه ولا يكون افئتا على حق الشارع في التشريع ولا يدل على ترك الخالق لخلقه سدى , لانه هو الذي أرشدنا إلى رعاية المصالح والاخذ بها .
2- المصالح المرسله متردده بين المصالح المعتبره وبين الملغاه . فليس إلحاقا بالمصالح المعتبره أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاه . فيمتنع الاحتجاج بها دون شاهد بالاعتبار يدل على أنها من قبيل المعتبره دون الملغية .
الرد: أيضا هذي الحجيه ضعيفه . لآن الاصل الذي ابتنت عليه الشريعه هو رعاية المصالح .والإلغاء هو الاستثناء . فإلحاق المصالح المسكوت عنها . الظاهر صلاحها ,بالمصالح المعتبره أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاه.
3- الاخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الاحكام . ويفتح الباب لذوي الأهواء من الاحكام والقضاة ,, إلى مايريدون . وفي هذا طعن في الدين .
الرّد على هذ القول: الأخذ بالمصالح يسٌتلزم الوقوف على دلائل الشر يعٌة للتأكد من اعتبارها أو لإلغائها،
وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم والاجتهاد، فإذا تجرأ الجهال فإنّ أول العلم يكٌشفون جهالتهم فيأمن شرهم
النّاس، أمّا الحكام المفسدون فإنّ ردعهم لا يكٌون بسدِّ باب المصلحة، وإنّما يكٌون بقياٌم الأُمّة بواجبها الشرعي نحوهم بتقو يمٌهم، أو إقالتهم.
الفريقٌ الثّاني :ً يرٌى عدم حجيةٌّ المصالح المرسلة –
أدلتهم التي استندوا عليهٌا:
القول الرّاجح: بموازنة أدلة الفر يقٌينٌ يتٌبينٌّ لنا القول
بالأخذ بالمصالح المرسلة.
هذا حل الواجب بالتوفيق
|
|
|
|