|
رد: " الاختبار النصفي لمقرر التفسير 3 "
- إذا قال رجل: إذا تزوجت فلانة فهي طالق فتطلق إذا تزوجها على رأي:
1.المالكية
2.الظاهرية
3.الحنفية
4.الشافعية
إن تزوجت فلانة – وذكر امرأة معينة – فهي طالق ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن تزوجها لم يقع عليه طلاق ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تطلق .
وأما إن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ولم يحدد امرأة بعينها ، فلا يقع الطلاق إلا عند الحنفية .
وخالفهم المالكية فلا يقع الطلاق عندهم إلا إذا عيّن امرأة ، أو زمانا أو بلدا ، كقوله : كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين فهي طالق جربو المالكية.
|