|
رد: مشكلة جدول الاختبارات النهائية
اقتباس:
المادة الخامسة عشرة بعد المائة 29:
1 ِ - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَ بل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام االمتحان الفعلية. أما إذا كان االمتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر اإلجازة
ِّ إذا ثبت أنه لم يؤد ًّ االمتحان، مع عدم اإلخالل بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية االمتحان بعدد أيام االمتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية.
3 ً - على العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على األقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اإلجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان
|
نظام مكتب العمل والعمال
|