|
رد: " الاختبار النصفي لمقرر فقه الجنايات والحدود + المناقشة "
- يسقط القصاص بموت الجاني .
- القتل العمد فيه ثلاثة حقوق حق لله يسقط بـ :
1.بتسليم النفس
2.القصاص
3.التوبة
4.الدية
- الدية في القتل الشبه العمد في مال :
1.العاقلة
2.الجاني
3.المجني عليه
4.الدولة
- إذا أشترك أب وأجنبي في قتل الولد يقتل :
1.الأجنبي
2.الأجنبي والأب
3.الأب
4.يقتل كلاً منهم بجنايته
- دية القن :
1.شجاعته
2.صناعته
3.قيمته
4.عمره
- قتل شخصاً في ذي القعدة غير محرم ولم يكن بالحرم ديته :
1.دية واحدة
2.دية ونصف الدية
3.دية وثلث الدية
4.ديتان
- الفرق بين القتل الشبه عمد والخطأ تغليظ الدية .
- تكون الدية المغلظة في الجناية :
1.الخطأ والعمد
2.العمد فقط
3.العمد وشبه العمد
4.الخطأ فقط
- من شروط القصاص في الأطراف الأسم لا الموضع .
- التي توضح العظم في الرأس والوجه تسمى الهاشمة .
- القتل العمد وشبه العمد يختلفان في :
1.تغليظ الدية
2.أسنان الإبل
3.التحميل والتأجيل
4.التأجيل فقط
- الذي يعبد الأصنام ولا دين له يسمى بـ :
1.المجوسي
2.اليهودي
3.النصراني
4.الوثني
- إذا سرت الجناية إلى النفس وكانت على غير شيء السراية هدر .
- تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا :
1.دية منفردة
2.ديتان
3.دية لكل واحد
4.دية واحدة
- ما لا يقبل معه الشيء عند الخلق يسمى من العيوب :
1.الخُلقية
2.الشرعية
3.العرفية
4.الإنسانية
- ضابط القصاص في الأطراف المفصل .
- المحو والتجاوز والإسقاط هو :
1.الرضا
2.الحق
3.العفو
4.الاعتذار
- دية الجنين ذكراً أو أونثى .......دية أمه :
1.ثُلث
2.خُمس
3.عُشر
4.رُبع
- تختلف مقادير ديات النفس بـ :
1.الاسلام والحرية
2.الاسلام والتكليف
3.الحرية
4.الحرية والعقل
- الراجح أن الدية من الذهب والفضة .
- أصل الدية ثابت بالكتاب والسنة أما التفصيل جاء في :
1.الإجماع
2.القياس
3.السنة
4.الإجتهاد
- إذا أجتمع متسبب ومباشر فالضمان على :
1.المتسبب
2.المستعدي
3.المباشر
4.الضامن
- الذي يعطى أماناً أو زائراً هو :
1.الحربي
2.الذمي
3.المستأمن
4.الكتابي
- المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية هو :
1.الوصية
2.الحكومة
3.الدية
4.الأرش
- تسمى الدية :
1.عاقلة
2.معقول
3.عقلاً
4.عاقل
- قتل إنسان امرأة مرتدة عمداً الحكم يدفع :
1.نصف الدية
2.لا دية لها
3.أربعمائة درهم
4.ثلث الدية
- إن كانت الجناية عمداً محضاً ففي مال الجاني :
1.مؤجلاً
2.حالاً
3.غائباً
4.مستقلاً
|