|
رد: " الاختبار النصفي لمقرر فقه الجنايات والحدود + المناقشة "
24 من 30
يسقط القصاص بموت الجاني
صح
القتل العمد فيه ثلاثة حقوق حق لله يسقط بـ :
التوبة
الدية في القتل الشبه العمد في مال :
الجاني ... خطأ
إذا أشترك أب وأجنبي في قتل الولد يقتل :
الأجنبي
دية القن :
قيمتهُ قتل شخصاً في ذي القعدة غير محرم ولم يكن بالحرم ديته :
دية وثلث الدية
الفرق بين القتل الشبه عمد والخطأ تغليظ الدية .
صح
تكون الدية المغلظة في الجناية :
العمد وشبة العمد
من شروط القصاص في الأطراف الأسم لا الموضع .
صح ..
الاجابة الصحيحة (خطأ )
لا يثبت القصاص بالاقرار
خطأ
التي توضح العظم في الرأس والوجه تسمى الهاشمة .
صح ..
الاجابة الصحيحة (خطأ )
القتل العمد وشبه العمد يختلفان في :
تغليط الدية .. خطأ
الذي يعبد الأصنام ولا دين له يسمى بـ :
الوثني
إذا سرت الجناية إلى النفس وكانت على غير شيء السراية هدر .
صح
تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود أدوا :
دية واحدة
ما لا يقبل معه الشيء عند الخلق يسمى من العيوب :
الخُلقية .. خطأ
الحلل من أصول الدية .
خطأ
ضابط القصاص في الأطراف المفصل .
صح المحو والتجاوز والإسقاط هو :
العفو
دية الجنين ذكراً أو أونثى .......دية أمه :
عُشر
تختلف مقادير ديات النفس بـ :
الإسلام والحرية
الراجح أن الدية من الذهب والفضة .
خطأ
أصل الدية ثابت بالكتاب والسنة أما التفصيل جاء في :
السنة
إذا أجتمع متسبب ومباشر فالضمان على :
المباشر
الذي يعطى أماناً أو زائراً هو :
المستأمن
المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية هو :
الدية
تسمى الدية :
عقلاً
قتل إنسان امرأة مرتدة عمداً الحكم يدفع :
لا دية لها
إن كانت الجناية عمداً محضاً ففي مال الجاني : حالاً
|