الموضوع: المستوى الخامس اختبار أعمال السنة..-اصول الفقة 3
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 11- 11   #43
.~Hanan
متميزة بالمستوى السادس - دراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية .~Hanan
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 161741
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2013
المشاركات: 844
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4615
مؤشر المستوى: 62
.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
.~Hanan غير متواجد حالياً
رد: اختبار أعمال السنة..-اصول الفقة 3

هذي الاسئله اللي حليتوها
تتعدّد أنواع الاستصحاب التي ذكرها الأُصوليّون إلى:

1.خمسة أنواع.

2.نوعين.

3.أربعة أنواع.


4.ثلاثة أنواع.
إذا عدل المجتهد في مسألة يتنازعها قياسان بموجب دليل من قياسٍ جلي إلى قياسٍ خفي فإنّ هذا العدول يسمّى:

1.المصلحة المرسلة.


2.الاستحسان.

3.سد الذرائع.

4.الظاهر.

حكم دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع ظلمٍ، أو معصيّة:

1.حرامٌ.

2.مكروهٌ.

3. جائزٌ.

4.واجبٌ.
قول الصحابي فيما لا يُدرك بالرأي، والاجتهاد:

1.ليس بحجة مُطلقاً.

2.حجّة مُطلقاً.

3.حجّة عند القائلين به فقط.

4.حجّة في بعض الأشياء، دون الأُخرى.


المصالح التي سكت عنها الشّارع الحكيم هي:

1.المُرسلة.

2.المعتبرة.

3.المُلغاة.

4.الإيجابيّة.

من القواعد التي وضعها الأُصوليّون لإزالة التّعارض:

1.. معرفة طُرق ترجيح دلالات الألفاظ.

2 .حفظ القُرآن الكريم.

3.حفظ دواوين السُّنّة النبويّة.

4.معرفة النّاسخ والمنسوخ.


سمّى رفع الحكم المتقدّم بــــ :

1.النّاسخ.

2.النّسخ.

3.النّاسخ والمنسوخ معاً.

4.المنسوخ


ما كان افضاؤه المفسدة نادراً وقليلاً، تكون مصلحته هي:

1.المرجوحة.

2.الفاسدة.

3.الراجحة.

4.الراجحة والمرجوحة معاً

قوله تعالى: (أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ)، دليل على عدم حجيّة :

1.
الاستصحاب.

2
المصالح المرسلة.

3.
العرف.

4
.الاستحسان


ما يقدِّمه الخاطب إلى مخطوبته من ثيابٍ، ونحوها من العرف:

1.القولي.

2.الفاسد.

3.الحرام.

4.الصحيح.


الأصل الذي قامت عليه الشّريعة الإسلاميّة هو:

1.
تفويت المصالح.

2.
رعاية المصالح.

3.
درء المفاسد فقط.

4.
مساواة المصالح والفاسد.


السؤال 28

  • الواقعة التي لم ينص الشارع على حكمها، وتساوي واقعة أُخرى يتوصّل إلى حكمها عن طريق:

    1.القياس.

    2.سدّ الذرائع.

    3.الاستصحاب.

    4.شرع مَنْ قبلنا.
يعني قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )، النّسخ :

1.الجزئي.

2.الصريح.

3.الضمني.

4.الكلي.

الإجماع المبني على نصٍ من الكتاب، والسُّنّة، أوالقياس:

1.
يجوز نسخه بإجماعٍ آخر بُنى على قُرآنٍ

2.. لا يجوز نسخه.

3.
يجوز نسخه بإجماعٍ آخر بُنى على سُنّةٍ.

4.
يجوز نسخه بإجماعٍ آخر بُنى على قُرآنٍ، وسُنّةٍ،وقياس


الأفعال المؤدية إلى المفاسد إمّا أنْ تكون بذاتها:

1.فاسدة.

2.مكروهة.

3.فاسدة محرمة.


4.واجبة



من الأحكام التي يجوز نسخها:

1.ركعات الصلاة.

2.حرمة الظلم.

3.أحكام العقائد.

4.أُمهات الفضائل.


السؤال 14
  • يعني قوله تعالى:يعني قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )، النّسخ :

    1.العام.

    2.الخاص.

    3.الضمني.

    4.الصريح.