|
رد: اختبار أعمال السنة..-اصول الفقة 3
هذا التجميع مع التصحيح الي عنده محاولتين يجرب
عشان نشوف الي اقل اخطاء بهذا الحل أو حل ابو مازن نبدا نصحح عليه ..
السؤال 1
- إذا عدل المجتهد فيمسألة يتنازعها قياسان بموجب دليل من قياسٍ جلي إلى قياسٍ خفي فإنّ هذا العدوليسمّى:
1.المصلحة المرسلة.
2.الاستحسان.
3.سدالذرائع.
4.الظاهر.
- تتعدّد أنواع الاستصحابالتي ذكرها الأُصوليّون إلى:
1.خمسة أنواع.
2.نوعين.
3.أربعة أنواع.
4.ثلاثةأنواع.
- حكم دفع المال على سبيلالرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع ظلمٍ، أو معصيّة:
1.حرامٌ.
2.مكروهٌ.
3.جائزٌ.
4.واجبٌ.
المصالح التي سكتعنها الشّارع الحكيم هي:
1.المُرسلة.
2.المعتبرة.
3.المُلغاة.
4.الإيجابيّة.
- الأشياء التي لا يجريالعمل فيها بالمصالح المُرسلة هي:
1.العبادات.
2.الجنايات.
3.العادات.
4.المعاملات.
- ما كان إفضاؤه إلىالمفسدة نادراً وقليلاً، تكون مصلحته هي:
1.المرجوحة.
2.الفاسدة.
3.الراجحة.
4.الراجحة والمرجوحة معاً.
- يسمّى رفع الحكمالمتقدّم بــــ :
1.النّاسخ.
2.النّسخ.
3.النّاسخ والمنسوخ معاً.
4.المنسوخ.
- من القواعد التي وضعهاالأُصوليّون لإزالة التّعارض:
1.. معرفة طُرق ترجيح دلالات الألفاظ.
2.حفظالقُرآن الكريم.
3.حفظ دواوين السُّنّة النبويّة.
4.معرفةالنّاسخ والمنسوخ.
- قول الصحابي فيما لايُدرك بالرأي، والاجتهاد:
1.ليس بحجة مُطلقاً.
2.حجّة مُطلقاً.
3.حجّةعند القائلين به فقط.
4.حجّة في بعض الأشياء، دون الأُخرى.
المصالح التي لم ينصالشارع على إلغائها، ولا اعتبارها هي:
1.المعتبرة.
2.الملغاة.
3.المرجوحة.
4.المرسلة.
- مصلحة الجُبناء القاعدينعن الجهاد في حفظ نفوسهم تسمّى بالمصلحة:
1.المتساوية.
2.الرّاجحة والمرجوحة معاً.
3.الرّاجحة.
4.المرجوحة.
- إطلاق اسم اللحم على غيرالسمك من العُرف:
1.. القولي.
2.الخاص.
3.العام.
4.العملي.
- التّعارض بين الأدلةالشّرعيّة عند الأُصولييّن يعني أنّ:
1.أغلب الأدلةمُتناقضة.
2.التناقض موجود في ذهن المُجتهد.
3.بعضالأدلة الشّرعيّة أصلاً مُتناقضة.
4.لا يوجد تناقض أصلاً.
- يعني قولهتعالى:يعني قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًايَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )، النّسخ :
1.العام.
2.الخاص.
3.الضمني.
4.الصريح.
- أمر النّبيُّ : ( eالمُلْتَقِط أنْيُشْهِدَ على اللُّقطة مع أنّه مؤتمن) مِنْ قبيل:
1.سدّ الذرائع.
2.العرفالصحيح.
3.الاستحسان.
4.المصلحةالرّاجحة.
- إذا اختلف الصحابة فيحكم مسألةٍ ولم يردْ فيها دليلٌ من قُرآنٍ وسُنّةٍ، فعلى المُجتهد أنْ يأخذبقول:
1.الخلفاء الراشدين.
2.أبي بكر الصديق.
3.يتخيّرمن أقوالهم.
4.عمر بن الخطاب.
- أشهر مَنْ أخذ بالمصالحالمُرسلة من الفقهاء:
1.الشّافعي، وابن حنبل.
2.مالك،والشافعي.
3.مالك، وابن حنبل.
4.أبو حنيفة، وابن حزم.
الذي جعل الفقهاءيجوِّزون وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير:
1.الاستحسان.
2.المصالح المرسلة.
3.الاستصحاب.
4.العرف.
- الأصل الذي قامت عليهالشّريعة الإسلاميّة هو:
1.تفويت المصالح.
2.رعاية المصالح.
3.درءالمفاسد فقط.
4.مساواة المصالح والفاسد.
- الإجماع المبني على نصٍمن الكتاب، والسُّنّة، أو القياس:
1.يجوز نسخه بإجماعٍ آخر بُنى علىقُرآنٍ
2.. لا يجوز نسخه.
3.يجوز نسخه بإجماعٍ آخر بُنى علىسُنّةٍ.
4.يجوز نسخه بإجماعٍ آخر بُنى على قُرآنٍ، وسُنّةٍ،وقياس.
- قوله تعالى: (أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُأَنْ يُتْرَكَ)، دليل على عدمحجيّة :
1.الاستصحاب.
2.المصالح المرسلة.
3.العرف.
4.الاستحسان.
- عقدُ الاستصناع عقدٌجائزٌ استحساناً، والقياس عدم جوازه لأنّه عقدٌ على ...:
1.معدوم.
2.معلوم.
3.جائز.
4.مجهول.
- الذين حملوا لواءالمصلحة، واخذوا بمبدائها من الأُصولييّن:
1.الحنفيّة والشافعيّة.
2.المالكيّة.
3.المالكيّة الحنابلة .
4.الظاهريّة والشافعيّة.
- يعني قولهتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَالْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْيَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًاوَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )، النّسخ :
1.الجزئي.
2.الصريح.
3.الضمني.
4.الكلي.
- الأفعال المؤدية إلىالمفاسد إمّا أنْ تكون بذاتها:
1.فاسدة.
2.مكروهة.
3.فاسدةمحرمة.
4.واجبة.
- ما يقدِّمه الخاطب إلىمخطوبته من ثيابٍ، ونحوها من العرف:
1.القولي.
2.الفاسد.
3.الحرام.
4.الصحيح.
- يقول النّبيe: (مَنْأسلف منكم فليسلف في كيلٍ...).
1.مُقدّر.
2.موزون.
3.مجهول.
4.معلوم.
- الواقعة التي لم ينصالشارع على حكمها، وتساوي واقعة أُخرى يتوصّل إلى حكمها عنطريق:
1.القياس.
2.سدّ الذرائع.
3.الاستصحاب.
4.شرع مَنْ قبلنا.
- من الأحكام التي يجوزنسخها:
1.ركعات الصلاة.
2.حرمةالظلم.
3.أحكام العقائد.
4.أُمهات الفضائل.
- وقف الكتب والأوانيجائزٌ، لأنّه استحسانٌ سنده:
1.القياس الخفي.
2.المصلحة.
3.الضّرورة.
4.العرف.
|