فقه الجنايات والحدودالرمز بالرقم يعني السؤال
1
المؤلف - منصور يونس البهوتي وهو اختصار لكتاب الروض المربع .
2
يكون القتل عمداً اذا غلب على الظن موته به مع وجود القرائن التي تحققت به ، ويكون خطأ مع عدم وجود نية
القصد ووجود القرائن المحققة له أيضاً وتكون شهادة الشهود معتبرة .
3
اذا تحققت الشروط المطلوبه لتنفيذ القصاص فأن من حق
أولياء المقتول ان يستوفوا حقهم بطلب القصاص وتنفيذه ، فإذا أرادوا استيفاء القصاص فلابد من شروط لذلك ، وهي : ان يكون ولي
المقتول مكلفا ، وان يتفق ألياء المقتول على طلب القصاص ،وان يؤمن التعدي في القصاص على الجاني ، فإذا تحققت هذه الشروط فأنه
يحكم بالقصاص ،وإذا تخلف منها شرط لم يحكم به ولابد من حضور السلطان أو القاضي أو نائبه عند تنفيذ الحكم واستيفاء القصاص ،
ويجوز ان يكون القصاص بالمماثلة أو السيف على خلاف ذلك .
4
أن الواجب هو القصاص لا التعذيب بتطويل مدة قطع الرقبة. وهذا لا خلاف فيه إن شاء الله ، ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف ولا يجوز بغير السيف ولو كان الجاني
استخدم طريقة بشعة في قتل المجني عليه .
5
كان مقدارها اول مرة قدرت بالريال بمائة ألف ريال .
6
العاقلة هم من يحملون دية الخطأ ، وهم عصبة الرجل وأهل نصرته ، والأصل أن تحمل الديات على الرجال ، وذلك لأن النساء عادة لا يملكن شيئًا من الأموال الكثيرة، بل كل امرأة يتولى الإنفاق عليها زوجها أو ولي أمرها، والغالب أنها
لا تتعرض للحوادث ونحوها ،
7
الجنايات هي التعدي على نفس الانسان أو أي جزء منه أو مايخصه ويملكه ، أما الحدود فهي التعدي على حرمات الله كالزنا واللواط والربا وغيرها ،
8
لأنه من تمام حرص الشريعة السمحاء على حفظ أعراض الناس وحفظ أنسابهم ؛ لأنه إذا فشا الزنا اختلطت الأنساب ، وفسدت الأعراض ، وذهبت الغيرة .
9
ورد الاحصان في القران ثلاث مرات ، وكان المقصود منها العفاف والحرية والاسلام والتزويج ، والعفة أشهر معاني الاحصان ،
10
ان السرقة عادة ما تكون في الخفاء بينما الاختلاس في العلن مثال الاختلاس أن تأخذ من المحل دون أن يعلم بك صاحب المحل ، والنهب هو ما يحصل في سياق نزاع مسلح كما في الحروب والغزو .
11
عقوبة القتل تنقسم إلى ثلاثة أنواع: القصاص في جرائم القتل، والتعدي على الأطراف، والجنايات والحدود؛ وهي العقوبات المقدرة شرعاً، كحد الزنا، والسرقة، ونحوهما. والنوع الثاني التعزير، وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. أما القتل قصاصاً فلا يتعلق بجرائم الإرهاب، لأنه ينفذ في الحق الخاص فقط، وهو حق لولي الدم. وأما الحق العام كقضايا الإرهاب فهو ما يطبق فيه القتل حداً وتعزيراً ينتمي إلى الحدود التي نص عليها القرآن والسنة، وحددّاها ونصّا على عقوبتها بنص واضح وصريح، كعقوبة القتل حرابة، التي تطبق على المفسدين في الأرض، وحد الحرابة لا يمكن التنازل عنه ولا إسقاطه من ولي الأمر ،
12
اذا كان الخروج عن العقيدة والدين ونشر الفوضى على المسلمين واثارة أعدائهم عليهم فيعتبروا بغاة .
والخروج على نوعين :
الأول :خروج عام وهو كل من أعلن التمرد على الحاكم ، وحمل السيف في وجهه ، سواء كفره أو لم يكفره ، والبغاة لم يكفروا ، لكن يدعون مظالم وبخس حقوق وغير ذلك من الأمور ولهذا قال الفقهاء : الحاكم يناظرهم فإن إدعوا مظلمة رفعها , وإن ألقوا شبهة كشفها .
والثاني : الخروج على الإمام مع تكفيره ، وتكفير من حوله ، وقد يكون يصحب ذلك تكفير القطر كله ، بما فيه من علماء وخبراء وعوام ، يكفرونهم لموالاتهم الحاكم أو لرضاهم به هذا هو الخروج الخاص ، سواء حمل السلاح أو لم يحمله ، فمن حمل السلاح منهم كان محاربا ، ومن حسن الخروج وجمع أخطاء الحاكم والجهات النائبة عنه وصار يشهرها في الملاء ويمقتها ويسب ، إلى غير ذلك من مسببات السخط ، سخط الخاصة والعامة ، هذا هو الخروج القعدي وأهله يسمون الخوارج القاعدية أو القعدية هم لا يحملون السيف ولكنهم يحرضون الخاصة والعامة على الحاكم ،
13
لا يوجد تعارض ، لأنه ذكر الي يكفر بعد اسلامه طوعاً ( أي مكلف له الاختيار ) فيشمل قوله وهو مكلف ،
14
لا يوجد لأن الأداة واحدة والفعل نفسه .
أستغفر الله وأتوب إليه