|
رد: الواجب الثاني لفقة المعاملات
إن صالحت المعترفة بدين بتزويج نفسها ، صح الصلح. رهن الجارية دون ولدها ،يعتبر تصرفاً صحيحاً. يبرأ المضمون ببراءة الضامن. من الجائز رهن دين الكتابة. جوز جمهور الفقهاء الصلح على إنكار. يبرأ الكفيل بموت المكفول. يصح تعليق الإبراء على شرط في الصلح. عُلم بكذب دعواه فجاز له أخذ العوض. الكفالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. إذا سبق الرهن الحق فهو جائز. خطأ
إذا كانت الحوالة على دين مستقر فهي صحيحة. ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري لا يصح. للضامن إبطال الضمان قبل وجوبه. تصح الكفالة ببدن من عليه حد. الضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. كل نماء اتصل أو انفصل عن الرهن ، يكون رهناً معه. صالح على المنكر أجنبي فانكره جمهور الفقهاء.
|