رد: شرح مسائل (فقه المورايث2) من اعداد اخونا ابو عبدالمحسن مهم جداً ومفيد وليكن تجمعنا لهذه المادة للفصل الاول 1437
اقتباس:
لدي ملاحظه عن توريث الحامل التي انفصل الحمل ميتا في الكتاب مكتوب ان نصيبها من الورث الربع ولكن اجد هنا اجتهاد اخينا ابو عبدالمحسن مكت ب ان نصيب الزوجه الثمن
ارجو التاكد اين الجواب الصحبح وشكرا
|
مات عنترة عن : زوجة حامل وبنت وترك 8000 فإذا انفصل الحمل ميتًا فنصيب الزوجة :
الحل :
الزوجة : 1/8
بنت : 1/2 + ب
أصل المسألة (8) والتركة 8000
الزوجة : 1 = 1000 ريال
حله صحيح ياخت سعاد لوجود البنت
لاكن لو انفصل ميتا ولايوجد فرع ولا اصل وارث هنا تاخذ الام 1/4
|