2015- 12- 7
|
#110
|
|
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
اقسام العرف
إلى ثلاثة أقسام:
1- العرف العام: هو ما تعامل به المسلمون في قديم الدهر أو حديثه في سائر الأقطار.
2- العرف الخاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم
-3 العرف الشرعي، كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى العبادة المخصوصة
المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم
. شروط تطبيق القاعدة: 1
- أن لا يخالف العرف أو العادة أصلاً أو نصاً شرعياً، أو قاعدة متفقاً عليها، أو إجماعاً،
ومن ذلك إذا جرت عادة أهل بلد على فعل عبادة معينة، فلا يقبل لأن الأصل في العبادات التوقيف.
2- ألا يعارضه ما يدل على خلاف المراد منه، بأن يصرح صاحب الشأن بخلاف ما يدل عليه العرف فيسقط اعتباره،
وكذا إن كان له معنى يدل عليه في اللغة أو في الشرع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها أحكام شرعية، وكل اسم فلابد له من حد،
فمنه ما يُعلم حده باللغة، كالشمس والقمر والبر،…، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن، والكافر، والمنافق، وكالصلاة،.
. وما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض».
3- أن يكون مطرداً. بمعنى أنه لو كان يفعل أحياناً، فهو عادة غير مطردة ، فلا تعتبر.
4 أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف المستند عليه
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة عذاري 700 ; 2015- 12- 7 الساعة 01:28 AM
|
|
|
|