الموضوع: المستوى الثامن القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 12- 7   #110
عذاري 700
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية عذاري 700
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96845
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
المشاركات: 1,696
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2799
مؤشر المستوى: 75
عذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عذاري 700 غير متواجد حالياً
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

اقسام العرف


إلى ثلاثة أقسام:

1- العرف العام: هو ما تعامل به المسلمون في قديم الدهر أو حديثه في سائر الأقطار.

2- العرف الخاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم


-3 العرف الشرعي، كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى العبادة المخصوصة

المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم


. شروط تطبيق القاعدة: 1

- أن لا يخالف العرف أو العادة أصلاً أو نصاً شرعياً، أو قاعدة متفقاً عليها، أو إجماعاً،

ومن ذلك إذا جرت عادة أهل بلد على فعل عبادة معينة، فلا يقبل لأن الأصل في العبادات التوقيف.


2- ألا يعارضه ما يدل على خلاف المراد منه، بأن يصرح صاحب الشأن بخلاف ما يدل عليه العرف فيسقط اعتباره،

وكذا إن كان له معنى يدل عليه في اللغة أو في الشرع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها أحكام شرعية، وكل اسم فلابد له من حد،

فمنه ما يُعلم حده باللغة، كالشمس والقمر والبر،…، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن، والكافر، والمنافق، وكالصلاة،.

. وما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض».

3- أن يكون مطرداً. بمعنى أنه لو كان يفعل أحياناً، فهو عادة غير مطردة ، فلا تعتبر.

4 أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف المستند عليه

التعديل الأخير تم بواسطة عذاري 700 ; 2015- 12- 7 الساعة 01:28 AM
  رد مع اقتباس